ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الشرعية فى القانون الجنائى وعلاقتة بنظام العقوبات فى الإسلام تأصيلا وتطبيقا: دراسة نقدية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: عزام، إيمان بنت محمد على عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: رجب
الصفحات: 11 - 134
DOI: 10.12816/0016894
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 751140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام تأصيلا وتطبيقا، من خلال دراسة نقدية. واعتمدت الدراسة على منهج الاستقراء، والتحليل والاستنباط. واستندت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام تأصيلا وتطبيقا في ضوء الدراسات القانونية المقارنة، من حيث، التعريف بمبدأ الشرعية في القانون( تعريفه – عناصره- أهميته- اثره القانوني- مجال تطبيقه- الاستثناء الوارد على المبد- النقد الذي وجه إليه)، التأصيل الشرعي لمبدأ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، خصائص التطبيق الإسلامي لمبدأ الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، تفسير وقائع العهد النبوي التي تخالف ظاهريا مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). وقدم المبحث الثاني دراسة نقدية لرؤية الدراسات المقارنة حول التأصيل والتطبيق الإسلامي لمبدأ الشرعية، من حيث نقد الإطلاق أثناء التأصيل الشرعي لمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، ونقد اعتبار الحدود والتعازير تطبيقا ضيقا وموسعا لمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، ونقد إلزام الشريعة بالتحديد المسبق للعقوبة نوعا وقدرا والإعلان عنه، وعدم التزام الشريعة بتحديد العقوبة نوعا وقدرا والإعلان عنها مع التزامها بإعلان حكم التحريم – لا يعتبر مأخذا عليها. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأدلة الشرعية تدل على مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) من حيث أصله العام وفكرته الكلية، ولكن لا تدل على عناصره وجزئياته التي حددها القانون الوضعي، والزم بها السلطات التشريعية والقضائية. كما أشارت النتائج إلى أن الأدلة الشرعية لا تدل في نصوصها العامة على ضرورة الإعلام المسبق بالعقوبة، فالإعلام يتعلق في الشريعة بالتحريم، والعقوبة منها المقدرة، ومنها غير المقدرة، وللقاضي الاجتهاد في العقوبة غير المقدرة، وله القياس بحسب جمهور الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-6735