ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصرف الشريك بالهبة والاقراض من مال الشركة وتطبيقة على نظام الشركات السعودى

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: المهنا، خالد بن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Muhanna, Khaled Abdul Rahman
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: رجب
الصفحات: 135 - 184
DOI: 10.12816/0016895
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 751143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تتخذ الشركات التجارية المكانة الأبرز في ممارسة الأعمال التجارية، وتحظى هذه الشركات باهتمام يظهر من خلال التنظيمات التي نظمها المنظم السعودي من خلال نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1385 ه وما جرى عليه من تعديلات لاحقة، وتحتل تصرفات الشريك اهتماما خاصا فمبنى الشركة على أن الشريك أمين وتصرفه وفق المصلحة، ومن ضمن الأعمال التي قد يمارسها الشريك باعتباره شريكا أو المدير للشركة باعتباره مفوضا من الشركاء وفق قرارات " الجمعية التأسيسية أو الجمعية العمومية ": التبرع بشي من مال الشركة، وفي العادة يكون هذا التبرع من الأرباح، وقد يرى الشريك في الشركة أن من المصلحة للشركة أن يقوم بالإقراض من مال الشركة قرضا حسنا، وغالبا ما يكون هذا الإقراض لموظفي الشركة بهدف الحفاظ عليهم. يهدف البحث إلى دراسة أصل هذه المسألة وهي صحة وجواز التبرع بهبة مال الشركة أو الإقراض من مال الشركة. وتبين لي بعد البحث أن التبرع أو الإقراض إذا كان بموافقة الشركاء فهو جائز بالاتفاق، وكذا يجوز إذا نص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساسي ولم يوجد ما يخالفه نصا باعتباره موافقة إما نصية أو ضمنية، وكذا يصح التبرع أو الإقراض للمال اليسير المعتاد لمصلحة الشركة. وأوصي بالاعتناء بدراسة تصرفات الشريك، فان التعامل بالشركات حاليا يعد الأوفر حظا في توظيف الأموال وتنميتها ولما لها من مصداقية تفرضها الأنظمة، وإمكانية للمساهمة فيها وخاصة في الشركات المساهمة المفتوحة المدرجة في الأسواق المالية ولو بمال يسير.

ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة