ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياق العموم وأثره في دلالته

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: المزم، عبدالله بن علي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أبريل / رجب
الصفحات: 7 - 42
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 751180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: The importance discuss the context of the whole of the complexity of the forms by the prospect of significance in some of the other hand, the subject has not received as enjoyed by other asset issues, and was the first to speak it and put his Zarkashi title, but nicer to say it, and outlined, and reached researcher the study to be meaningful context is identical in terminology and language, and that the context of the whole different significance depending on impartiality and others, it was an abstract for the occasion was not a dedicated, albeit of the reasons associated with the way the year contained it be outlines, which is evidenced by the extrapolation of the branches, but if the context of Commons was not the cause, the words mentioned in the context of a particular function it is the most correct specialization, albeit inadvertently complimenting context or slander others, or it is not the most correct assigns.

تأتي أهمية بحث موضوع سياق العموم من تشعب أنواعه من جانب واحتمال الدلالة في بعضها من جانب آخر، وهذا الموضوع -رغم أهميته- لم يحظ بما حظيت به موضوعات الأصول الأخرى من جمع الأصوليين وتحقيقهم، وكان أوَّل من تكلم فيه استقلالاً ووضع له عنواناً العلامة الزركشي، لكنه تكلم فيه على سـبيل الإجمال والإيجاز، وقد توصَّلَ الباحث من خلال الدراسة إلى أن معنى السياق في الاصطلاح مطابق لمعناه في اللغة، كما توصل إلى أن سياق العموم إذا كان سبباً نُظِرَ: إن كان مجرداً عن المناسبة فإنه لا يخصصه، سواء كان العموم عموم أشخاص، وهو مذهب جمهور الأصوليين، أو عموم أحوال، وهو المفهوم من مذهب أكثرهم، وإن كان من الأسباب المقترنة بالمناسبة فإن العام الوارد عليه يكون مجملاً فيما عدا محلِّ السبب، وهو الذي يدل عليه استقراء فروع أئمة الفقه، وأما إذا لم يكن سياق العموم سبباً نظر: فإن ورد في السياق ألفاظ دالة على الخصوص فالراجح من قولي الأصوليين أنها تخصصه، وإن كان مقصود السياق المدح أو الذم أو الامتنان أو غيرها من مقاصد الخطاب فالراجح من قولي الأصوليين أنه لا يخصصه.

ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة