ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموازنات المالية والتشريعية لميراث الذكر والأنثى في الإسلام

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: باجنيد، إلهام بنت عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع54
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مايو / شعبان
الصفحات: 103 - 160
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 751231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: Objection to the inheritance of male and female in Islam produces not to stand on the budget law between him and the other financial costs; this is shown by the study, with the doubling of the inheritance of the male from the female's legacy is not steady and never in the Islamic inheritance system, but is limited to four cases, male and female, gathered with the same hand, and the degree and strength of kin of the deceased; to be where the male is spent on the female that takes half of it, and what else the woman had equally with him or above him in terms of inheritance, and inherit without him, has addressed balancing Islam forms of imbalances that have occurred in other systems, and was keen to decide presumably checked for women heirs; do not fall their right not to be manipulated by not taking nothing, even in the case of increasing the scale, and the failure of the estate as possible, it does not fall the share of any of them, but decreases each one of them as much as his share, unlike males who Islam did not appreciate them a certain portion, it is different with them.

إن الاعتراض على نظام توريث الذكر والأنثى في الإسلام, جاء نتيجة الاشتباه وعدم الوقوف على الموازنات التي توازن بينه وبين التكاليف المالية الأخرى؛ اتساقاً مع قاعدة (الغرم بالغنم)، وهو ما تجليه هذه الدراسة, مع أن مضاعفة ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً في نظام التوريث، بل حصر في أربع حالات، تجمع ذكوراً وإناثاً لهم نفس جهة ودرجة وقوة القرابة من الميت؛ ليكون فيها الذكر هو المنفق على الأنثى التي تأخذ نصفه، ويتحقق ذلك في: ميراث أولاد الميت، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم, وميراث والدي الميت، إذا لم يكن للميت فرع وارث, وميراث الزوج والزوجة, وميراث إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم, وماعدا ذلك فإن المرأة قد تتساوى مع الرجل في الميراث، وقد تحوز نصيبا يفوق نصيبه، وقد ترث ولا يرث معها شيئاً, وقد عالج الإسلام بموازناته المتفقة مع الفطرة الإنسانية أشكال الخلل التي اعترت النظم الأخرى، وتفصيل ذلك لا تستوعبه هذه الخلاصة، فيرجع إليه في ثنايا الدراسة, وحرص الإسلام أن يقرر فرضاً محدداً لجميع النساء الوارثات عدا ولية العتاقة؛ لئلا يسقط إرثهن، ولا يُتلاعب به, أو يدخل عليه التأويل فيحرمن منه, وحتى في حالة العول، وعدم وفاء التركة بأنصبة أصحاب الفروض، فإنه لا يَسْقُطُ منهم أحد، بل ينقص من نصيب كل منهم بقدر سهمه ويرثون جميعاً، بخلاف الذكور الذين ورّثهم الشارع في الأصل بالتعصيب –عدا الزوج والأخ لأم-، وحكم العصبة أنه يرث بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيءٌ أخذه، وإن لم يبقَ شيءٌ لم يرث شيئاً، ينسحب هذا الحكم على جميع العصبات عدا الابن؛ لأنه يؤثر بالنقصان على نصيب الورثة الذين معه، وعدا الأب والجد؛ لأنهما عندها يتحولان من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض؛ تكريماً لهما وتقديراً لما بذلاه للميت حال حياته.

ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة