المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الهاشمي، نازك حامد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يناير / ربيع الثاني |
الصفحات: | 99 - 101 |
رقم MD: | 754502 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان " ملاحظات حول تسعير المصارف الإسلامية ". وتحدث البحث عن فلسفة المصارف والتي تقوم بالأساس على المشاركة بـ (الربح، والخسارة) والتي يصعب أحياناً قياسها إلا بعد انتهاء المصرف من تقديم الخدمة؛ وعلية يمكن قياس تسعير بقية الخدمات، على عكس ما هو موجود في المصارف التقليدية؛ إذ أن تكلفة الائتمان تحدد بموجب سعر الفائدة. كما تناول البحث أدوات صيغ الاستثمار وهي البيوع الاستثمارية وتسعير المرابحة في المصارف الإسلامية في تحديد العلاقة بين التسعير، وتحديد الربح، وكيفية احتسابه في عقد المرابحة، وكذلك العوامل المعتمدة في تحديد سعر المرابحة، ووسائل تسعيرها في المصارف الإسلامية، وبالتحديد المرابحة للآمر بالشراء. كما أشار البحث إلى عقد المرابحة باعتباره اتفاق بين طرفين، يبيع بموجبه أحد الأطراف (المصرف) سلعاً، أو أصولاً محلية أو مستوردة، بعد شرائها وتملكها وقبضها، إلى الطرف الآخر (العميل)، مع إصدار وعد من الطرف الأول بشراء السلعة المتفق عليها وفق شروط وأحكام معينة. وتحدث عن الخلاف بين مجالس الرقابة الشرعية في المصارف حول جواز فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد؛ غير أن هذه المجالس تتفق على جواز أن يتفق المصرف مع العميل المدين على أن يدفع تعويضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء، شرط أن يكون الضرر الذي أصاب المصرف ضرراً مادياً وفعلياً. واختتم البحث مشيراً إلى ضرورة تطبيق خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين، (دون اتفاق مسبق مع العميل)، كما أنه لا مانع من أن يُعلم المصرف العملاء بهذه السياسة مسبقاً دون ارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|