ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قوة القرائن القضائية في الإثبات

العنوان المترجم: The Power of Judicial Presumptions in The Proof
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: ياحي، سامية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 84 - 109
DOI: 10.37218/1426-000-007-007
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 755114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

251

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على قوة القرائن القضائية في الإثبات. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية أصلاً، ومنها، المواد التجارية، والوقائع المادية، والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها عن 100.000 دينار جزائري. وتطرق المبحث الثاني إلى الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية استثناء، ومنها، وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، واستحالة الحصول على دليل كتابي وذلك بشرط الاستحالة المادية والمعنوية، وفقدان الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي وذلك من خلال عدة شروط وهي: أن يكون هناك دليل كتابي، وأن يكون هذا السند قد فقد، وإثبات أن فقدان السند كان بسبب أجنبي. وجاءت خاتمة الدراسة مؤكدة على أن القرائن القضائية تعد طريقا إيجابيا من طرق الإثبات، شأنها في ذلك شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى كالكتابة والشهادة إلا أنها طريق غير مباشر، لأن الخصم لا يثبت بها الواقعة ذاتها محل النزاع، بل واقعة أخرى متصلة بها يرى القاضي أن في إثباتها إثباتا للواقعة الأولى المجهولة، وهي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، إذا كانت تقوم على وقائع مادية ملموسة لا يتطرق إليها الكذب أو الاضطراب كما يتطرق إلى شهادة الشهود، إلا أنها تقوم على أساليب دقيقة من الاستنباط لا يؤمن فيها العثار، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى جعل هذه القرائن في منزلة شهادة الشهود من حيث قوتها في الإثبات أي ذات قوة محدودة، بحيث لا يجوز قبولها إلا حيث تقبل الشهادة، أي أن المشرع الجزائري اعتبرها من الأدلة المقيدة التي لا يجوز الإثبات بها في جميع الأحوال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة