المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكبش، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad |
المجلد/العدد: | س53, ع613 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يوليو / رمضان |
الصفحات: | 90 - 91 |
رقم MD: | 762095 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1- لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها. 2- من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولا في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها لهم لسد حوائجهم. 3- لو تم شراء الماكينات مثلا، وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، وإن لم يملكوا؛ فلا يجوز. 4- لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي، لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم. 5- يجوز لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بشروط. |
---|