LEADER |
06639nam a22002057a 4500 |
001 |
0142064 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|a الكبش، محمود محمد
|g Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad
|q
|e مؤلف
|9 159849
|
245 |
|
|
|a من مصاريف الزكاة "في سبيل الله"
|
260 |
|
|
|b وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
|c 2016
|g أغسطس / شوال
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 91
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a 1- اختلف العلماء -رحمهم الله- في معنى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة:60)، والمقصود منه على أقوال. 2- فمنهم من قال: إن المقصود من مصرف { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}: الغزاة في سبيل الله، والمجاهدون بالسلاح، ولا يجوز شرعا تعميمه بحيث يشمل جميع الشؤون الدينية والدعوية. 3- ومنهم من قال بدخول الدعوة إلى الله تعالى في معنى قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها. • القرارات، والتوصيات، والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية، والهيئات الشرعية بخصوص هذا الموضوع: - أولا: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة فيما بين (27 ربيع الآخر 1405هـ)، و(8 جمادى الأولى 1405هـ)، بناء على الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز، من سفارة الباكستان بجدة، رقم (4/سياسية63/83)، وتاريخ (27 يونيو 1983م)، ومشفوعة استفتاء بعنوان: «جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان»، والمحال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع الفقهي، بخطابه رقم (1062/2) وتاريخ (16 ذي القعدة 1403هـ). وبعد إطلاع المجلس، على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة، هل أحد مصارف الزكاة الثمانية، المذكورة في الآية الكريمة، وهو: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}؛ يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله؟ أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر، من المرافق، والمصالح العامة، من بناء المساجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبث الدعاة... إلخ؟. وبعد دراسة الموضوع، ومناقشته، وتداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في المسألة قولين: أحدهما: قصر معنى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء. وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة، على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى. القول الثاني: أن سبيل الله شامل، عام لكل طرق الخير، والمرافق العامة للمسلمين: من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس، والربط، وفتح الطرق، وبناء الجسور، وإعداد المؤن الحربية، وبث الدعاة، وغير ذلك من المرافق العامة، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي، ومناقشة أدلة الفريقين، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: 1- نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر، في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة:262). ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي " صلى الله عليه وسلم" : «اركبيها فإن الحج في سبيل الله». 2- ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح، هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى، كما يكون بالقتال يكون- أيضا- بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا، لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم، عن أنس "رضي الله عنه" أن النبي " صلى الله عليه وسلم" قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 3- ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة واليهود والنصارى، وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام، وبما هو أنكى منه. 4- ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبحت لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا توجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
|
653 |
|
|
|a مصارف الزكاة
|a في سبيل الله
|a الفتاوى الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 035
|e Al-Waei Al-Islami
|l 614
|m س53, ع614
|o 0549
|s الوعي الإسلامي
|v 053
|
856 |
|
|
|u 0549-053-614-035.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 762213
|d 762213
|