LEADER |
05925nam a22002057a 4500 |
001 |
0142423 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 401988
|a المدني، كريمة حسين
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مخاطر الاعتماد المستندي " بوصفة أحد أكثر وسائل تمويل عمليات التجارة الخارجية أماناً
|
260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 310 - 337
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a بعد التعرف على أهم المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد المستندي فقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وعلى النحو الاتي: 1. إن الاعتماد المستندي يعد من أهم العمليات المصرفية التي تلعب بها المصارف دورا في التجارة الخارجية؛ لأنه وبالرغم من المخاطر التي ينطوي عليها إلا أنه قد يمنح بعض الثقة والائتمان لكل من البائع والمشتري . 2. هناك بعض المخاطر التي يتعرض لها المشتري نتيجة قيامه بتعجيل قيمة الاعتماد للمصرف، ليقوم هذا الأخير بدفعها للبائع الذي لا يرسل البضاعة إلا عند استلامه ذلك الثمن (قيمة الاعتماد)، وهو أمر سيعرض المشتري لاستلام بضاعة قد تكون غير مطابقة للمستندات المرسلة وغير تلك المتفق عليها بين البائع والمشتري . 3. قد يتعرض المشتري كذلك لخطر تجاوز المصرف لحدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الاعتماد، سواء تعلق الأمر بتغيير نوع الاعتماد أو نوع العملة المتفق عليها، كما قد يتعرض لمطالبة البائع بالتنفيذ العيني، خاصة إذا قصر في فتح الاعتماد أصلا. كما قد يتعرض لخطر إهمال المصرف وتقصيره في تنفيذ الاعتماد، الأمر الذي ينعكس عليه سلبا، خاصة إذا علمنا بأن البائع لن يرسل البضاعة إلا إذا استلم مبلغ الاعتماد من قبل البنك. 4. كما أن الاعتماد المستندي قد ينطوي على بعض المخاطر التي تحيط بالبائع (المستقيد)، خاصة إذا شحن هذا البائع البضاعة للمشتري ورفض المصرف تسليمه الثمن استناداً إلى عدم مطابقة المستندات المقدمة من قبل البائع لشروط الاعتماد او بسبب عدم وصول المستندات لضياعها وهي في طريقها للمصرف من شأنه أن يفوت الفرصة على البائع باستلام الثمن. 5. كما أن المصرف يتعرض لبعض المخاطر في الأحوال التي لا تكون فيها إدارات الاعتمادات المستندية في المصارف على درجة كبيرة من التخصص والدقة في جمع البيانات والمعلومات عن العميل والمستفيد، وعن طبيعة البضاعة ونوعها، إذ نوصي المصرف بهذا الخصوص لتلاشي مثل هذه المخاطر باللجوء إلى الاعتماد المستندي المغطى من قبل العميل، على أن تكون الغاية من حفظ الأموال هي رهنها أو اتخاذها ضمانا ليتمكن من التنفيذ عليها إذا ما لحقه ضرر نتيجة إفلاس المشتري أو هبوط الأسعار، كما توصي هذه الدراسة بضرورة قيام البنوك بتعيين موظفين أكفاء في إدارات الاعتمادات المستندية، مشهود لهم بالنزاهة والخبرة العالية، تلافيا لما قد يحدث من قبل هؤلاء من تواطؤ أو جهل أثناء عملية الاعتماد المستندي. 6. وأهم المخاطر التي تلحق بأطراف عقد الاعتماد المستندي، سواء كان البنك أم المشتري هي عدم دقة المستندات، أو عدم كفايتها أو صحتها أو تزويرها أو فقدانها لاحد شروطها العامة أو الخاصة، أو التعارض بينها. ونوصي هنا باتباع معيار الفحص الجوهري للمستندات دون النزول عن الأصول المصرفية الدولية، ويعد ذلك معيارا مزدوجا قد يضمن الأضرار التي تلحق بالمشتري أو البنك. خاصة إذا علمنا أن اعتماد معيار الفحص الحرفي سيؤدي إلى إعاقة حركة التجارة وتوقفها. 7. وأخيرا... نوصي بالإبقاء على عملية الاعتماد المستندي بالرغم من المخاطر التي تحيط بها، إلا أن تلك المخاطر لا تتجاوز حسناتها على أساس أنها الطريقة المثلى للوفاء بالثمن في عقود التجارة الخارجية، ولكن يجب إحاطتها ببعض الاحتياطات اللازمة لضمان قيام هذه العملية بوظيفتها الائتمانية.
|
653 |
|
|
|a التجارة الخارجية
|a الإعتماد المستندي
|a المخاطر
|a الإئتمان
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 010
|l 001
|m ع1
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 015
|
856 |
|
|
|u 1569-015-001-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 762634
|d 762634
|