ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الخضوع للضريبة والاختصاص بنظر المنازعات الضريبية في المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرويس، خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): ALruwais, Khalid Abdulaziz
المجلد/العدد: مج 29, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يونيو
الصفحات: 193 - 229
DOI: 10.34120/0318-029-002-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: لم تشمل أحكام النظام الضريبي السعودي إخضاع جميع الدخول المحققة في المملكة للاستقطاع الضريبي، بل اختصت التكاليف الضريبية بفرضها على الدخول الشخصية للأفراد الأجانب من غير رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر دخولهم خاضعة للضريبة عدا تلك المتولدة من الأجور والرواتب وما في حكمها. كما تناولت أحكام الضريبة أيضا أرباح الشركات الأجنبية المتحققة من أعمال ونشاطات تمت داخل المملكة فجعلتها محلا للاستقطاع الضريبي، في حين تكون الشركات التي تتبع بجنسيتها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة في الجزء الخاص بنصيب الشركاء الأجانب فيها، أما الشركاء التابعون في رعويتهم إلى إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، فيخضعون لأداء فريضة الزكاة الشرعية مساواة لهم مع السعوديين، فيتم الربط الزكوي على نصيب كل منهم، على أن تقدير ذلك الوعاء الضريبي عن طريق الحسابات التي يقدمها المكلف دفع الضريبة من خلال إقراره السنوي، قد لا يكون مقنعا للإدارة الضريبية بعد فحصها، فتعمد هذه الأخيرة بعد مراجعة ذلك الإقرار ومرفقاته من بيانات وحسابات ووثائق أخرى، إلى إجراء الربط الضريبي بناء على فحصها ومراجعتها، وتصدر قرارها بالربط الضريبي وتقدير مبلغ الضريبة الواجب أداؤه وما قد يصاحبه من غرامات لمخالفات ضريبية ارتكبها المكلف، الأمر الذي قد يدفع المكلف إلى الاعتراض على قرار الربط الضريبي الذي أصدرته مصلحة الزكاة والدخل (الإدارة الضريبية) من جهة، كما أن ذلك المكلف قد يطعن في تحقق المخالفة الضريبية الموجبة للغرامة من جهة أخرى. وأيا ما كان الأمر فإن الاعتراض على قرار الربط الضريبي أو وجود المخالفة الضريبية سيكون منظورا من قبل لجنة ابتدائية تفصل في موضوع الاعتراض على الربط الضريبي فتصححه بالتعليل أو الإلغاء أو تؤيده. كما أنها ستحقق في مدى نظامية فرض الغرامة فتصدر قرارها في هذا الشأن، على أن لأطراف المنازعة الضريبية، مصلحة الزكاة والدخل أو المكلف، حق الاعتراض بالاستئناف ضد قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر ذلك الاعتراض على القرار الابتدائي. وتخلص الدراسة في النهاية إلى بيان طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية، ومستقبل الاختصاص في نظر المنازعات الضريبية في ضوء توجه المنظم السعودي لضم اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي، تحت مظلة مؤسسات القضاء الرسمي.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 24970