المستخلص: |
من المتفق عليه أن العقد لا ينفع ولا يضر سوى أطرافه، وهذه القاعدة تجد أساسها في مبدأ سلطان الإرادة، غير أن تطور الحياة وتشابك المصالح دفع بالفقه إلى الاعتراف بحالات استثنائية ينصرف فيها آثار العقد إلى أشخاص لم يسهموا في إبرامه، كما هو الحال بالنسبة للخلف الخاص، وهو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على هذا الشيء، كما هو الحال بالنسبة للمشتري، حيث يعد خلفا خاصا للبائع في الشيء المبيع. وقد حاول القضاء في الحكم محل التعليق وضع هذا الاستثناء موضع التطبيق وهو ما لفت انتباهنا ودفعنا إلى التأمل في حيثياته والوقوف على الحل الذي انتهى إليه. فهل وفق القضاء في تطبيق هذا الاستثناء في الحكم محل التعليق؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا التعليق.
|