المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | بنعلي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 53 - 58 |
DOI: |
10.12816/0017274 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764057 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن محاضر الضابطة القضائية رغم اختلافها من حيث القوة الثبوتية، والإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي كما رأينا سلفا، فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي الذي يتمتع بحرية في تكوين قناعته، انطلاقا مما يطمئن إليه ضميره من أدلة ووسائل إثبات شريطة تعليل حكمه أو قراره تحت طائلة البطلان (الفقرة 8 من المادة 365 ق. م. ج) وذلك حتى يتحقق اليقين القضائي الذي ينبني انطلاقا من اعتماد العقل والمنطق في فحص وتمحيص أدلة الدعوى، ومن هنا صاغ الفقه الجنائي مجموعة من الأسس واجب احترامها للوصول إلى اليقين القضائي عند الإدانة وهي: 1- اعتماد القاضي في حكم الإدانة على الأدلة المطروحة أمامه بشرط أن يكون لها أصل في أوراق الدعوى. 2- تقيد حكم الإدانة بمشروعية الدليل. 3- قيام حكم الإدانة على أدلة لا تتعارض مع العقل والمنطق. إن محاضر الضابطة القضائية كغيرها من الإجراءات المسطرية، تخضع لتنظيم القانون ورقابة القضاء، حيث لا يعتيرالإجراء صحيحا إلا إذا جاء مطابقا لأحكام القانون، ولهذا يتعين على ضباط الشرطة القضائية احترام الإجراءات المسطرية وتطبيقها كما هو منصوص عليها ضمن القانون والدستور، حنى يتحقق مبدأ شرعية الإجراءات. وبالمقابل ألا تهدر مجهوداتهم في البحث عن الآدلة والحجج نتيجة الدفوع الشكلية الني يكون الهدف منها بطلان المحضر واستبعاده عن وسائل الاثبات والني قد يترتب عن ذلك إفلات الجاني من العقاب. |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |