المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الخياري، عبدالله علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 29, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 273 - 413 |
DOI: |
10.34120/0318-029-004-007 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 76438 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
انتهينا في دراسة عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية إلى أن عبء الإثبات يقع دائما على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو فرضا، وهو لهذا ينتقل بين طرفي الخصومة وفقا لطبيعة ما يدعيه كل منهما لا فرق في هذا بين من رفع الدعوى ومن رفعت عليه، حيث أورد القانون المدني اليمني الجديد رقم (14) لسنة 2002 م في الباب الأول من الكتاب الأول العديد من القواعد القانونية المتعلقة بعبء الإثبات، التي استمدها من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، كقاعدة يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة وعدم المديونية.. إلخ. وقاعدة من يدعي خلاف الظاهر يتحمل عبء إثباته كقاعدة الظاهر أن الحائز هو المالك إلى أن يثبت خلاف ذلك. إلخ. كما قد بين هذا القانون قواعد تعارض الأصل والظاهر، وإذا ما كان كل من صاحب الأصل وصاحب الظاهر مدعيا فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق من يتمسك بالظاهر، لأنه لا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيئة، أما إذا تمسك كل من المدعيين بالظاهر فلا حرج في أن يقع على أيهما أو كليهما معا عبء الإثبات، ويكون الترجيح لمن كان ظاهره أقوى من غيره (المادة 1116) مدني يمني. كذلك بين هذا القانون أنه يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الثابت فرضا (القرينة القانونية)، وعلى ذلك فإن من يدعي عكس ما ثبت ظاهرا أو فرضا من القرينة القانونية تحمل عبء إثبات ذلك. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي؛ لأن هذه القواعد هي في الأصل قواعد فقهية شرعية اقتبسها القانون المدني اليمني. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |
البحث عن مساعدة: |
810120 675576 |