المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الأنصاري، أبو بكر أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س2, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 296 - 332 |
رقم MD: | 765234 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عدم جواز تفويض المشرع السلطة التنفيذية تفويضا مطلقا دون قيد أو شرط في مسالة تقرير الجزاءات لمن يخالف اللائحة أو القرار، مما يستتبع القول بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 1284 من قانون النشاط التجاري، في الجزئية المتعلقة بتفويض الوزير المختص ومجلس الوزراء تفويضا مطلقا في تقرير وتحديد الجزاءات دونما قيد أو شرط أو حد، الأمر الذي يجعل من هذه الجزئية من الفقرة الثانية من هذه المادة قابلة للطعن بعدم دستوريته، على أساس انحراف السلطة التشريعية في استعمال سلطتها التشريعية. يلاحظ من باب المقارنة تفرد المشرع الليبي بين التشريعات العربية - حسب علمنا - بهذا المسلك الغريب الذي فوض فيه السلطة التنفيذية في مسألة الجزاء تفويضا مطلقا، دون تحديد منه لهذا الجزاء نوعا وكما، ولم نجد شبيها في التشريعات المقارنة سوى مسلك المشرع الفرنسي الذي جعل من مسالة التجريم والعقاب في المخالفات فقط من اختصاص السلطة التنفيذية، وذلك عملا بالمادتين (34) و(37) من الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر 1958م على النحو المشار إليه أعلاه، ورغم ذلك حرص المشرع الفرنسي على تقييد السلطة التنفيذية لتحديد نوع العقوبة، وحصره في الغرامة فقط، بعد أن ألغى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمخالفات، وذلك في قانون العقوبات الفرنسي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1994. |
---|