المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | العكاشي، عبدالسلام محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س3, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 120 - 161 |
رقم MD: | 765378 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مما سبق يتضح أن الشرع إنما حرم من النجاسات التي لا ينتفع بها بصورة مشروعة، وأيضا حرم اقتناءها؛ لأن اقتناءها فيه محاولة الانتفاع بها، فإذا حرم كل وجوع الانتفاع بها فهي محرمة الاقتناء؛ وبالتالي فهي محرمة البيع، وإذا وجد أي وجه انتفاع مشروع منها فلا بأس ببيعها واقتنائها، وبهذا يكون شرط الطهارة خاصا بما ليس فيه منفعة شرعية على الإطلاق، والضابط الأعم إنما هو المالية والانتفاع. والله تعالى أعلم. |
---|