ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون رقم 42.05 وتوجهات العمل القضائى

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: حرزان، محمد نبيل (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 12 - 32
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على القانون رقم (42.05) وتوجهات العمل القضائي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول نطاق القانون رقم (42.05) وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول عن الإطار القانوني للأراضي المسترجعة، بحيث استرجعت الدولة بمقتضي الظهير رقم (1.63.289) بتاريخ 26 شتنبر 1963 أراضي الاستعمار أو المعمرين الفلاحين أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية ومنها: الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الأحياء. كما يمثل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (1.73.213) بتاريخ 2 مارس 1973 الإطار القانوني الذي بموجبه تنقل إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون. وكشف المطلب الثاني عن دوافع صدور القانون رقم (42.05)، فقد جاء نتيجة الإشكاليات التي طرحها تطبيق ظهيري 1963 و1973 المتعلقين بالاسترجاع تتجلى بالخصوص في مبادرة بعض الملاك السابقين سواء كانوا أشخاص ذاتيين او معنويين بالمطالبة بالتراجع عن عملية استرجاع كما قاموا بالطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المعنية بحجة عدم توفر شروط الاسترجاع المتمثلة في جنسية المالك السابق الأجنبي وموقع العقار بالنسبة للمدارات الحضرية وتوفر الصبغة الفلاحية. واوضح المبحث الثاني فحوى القانون رقم (42.05) وخصوصياته وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول فحوى القانون رقم (42.05)، فقد جاء هذا القانون لتحديد أجل 60 يوماً للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة. وتحدث المطلب الثاني عن خصوصيات القانون رقم (42.05) ومنها: الجهة المخول لها بحق الطعن. واختتمت الدراسة موضحة أمالنا في أن يتخذ القضاء الإداري موقفاً ينسجم مع التوجه الذي يتوخاه المشرع من سن هذا القانون وذلك احتراماً لمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477