ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموظف العمومى والحق فى الإضراب: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192 - صادر بتاريخ 7 فبراير 2006

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 239 - 249
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 767039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الموظف العمومي والحق في الإضراب من خلال التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 192 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2006. وأشارت الدراسة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكم ينص على أن " غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراب". واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن وقائع الحكم. واستعرض العنصر الثاني حيثيات الحكم. وتطرق العنصر الثالث إلى منطوق الحكم، حيث تمثل منطوق الحكم في " يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته". واختتمت الدراسة بالتعليق على الحكم، حيث يعد الإضراب من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام، مما حدا بالمشرع إلى تجريمه في نطاق المرافق العامة الاستراتيجية أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، خاصة وإن تلك المرافق تعمل في ظروف احتكارية، وأن فلسفة القضاء الإداري تفرض تجاوز نطاق لمبادئ المعرفة في القانون الخاص كمبدأ التزام القاضي الإداري الحياد وهي مبادئ لا يمكن التمسك بها في المنازعات الإدارية فحكم إدارية الرباط يعبر عن المهام الموكولة للقاضي الإداري، ألا وهي ملء الثغرات القانونية وخلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسة بعض الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477