المستخلص: |
استعرضت الورقة قرارات محاكم الموضوع، وتضمن أولاً: حكم المحكمة الإدارية بالرباط، عدد (4976) الصادر بتاريخ (03/12/2015) في الملف عدد (166-7114-2015) مقرر تحكيمي-حكم أجنبي بتذييله بالصيغة التنفيذية-عدم جواز طلب تذييله أمام السلطات القضائية المغربية. ثانياً: حكم المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ (12/03/2014) في الملف الجنحي عدد (1109/2102/2013). ثالثاً: حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر بتاريخ (14/04/2011) في الملف رقم (155/1/2011). رابعاً: حكم المحكمة الابتدائية بأسفي الصادر بتاريخ (17/08/2015) في الملف رقم (13/15). خامساً: حكم المحكمة الابتدائية بأسفي غرفة الاستئنافات الزجرية الصادر بتاريخ (20/11/2012) في الملف رقم (253/12)، حجز تحفظي-سحب الدائن لمبلغ الدين من صندوق المحكمة-رفض رفع اليد عنه-مسؤولية الدائن. سادساً: قرار المجلس الدستوري رقم (16/991م.د) في الملف عدد (16/1473) بشأن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصريح بالترشيح لعضوية مجلس جماعي قرار القائد بالرفض مشروعيته، إن القائد لما رفض التصريح بترشيح الطاعن لعضوية مجالس الجماعات الترابية بعلة أنه من نواب أراضي الجموع، دون إدلاءه بما يفيد انتخابه أو تسميته كنائب للجماعة السلالية وفق أحكام ظهير (27/04/1919) يجعل قراراه عديم الأساس القانوني وواجب الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|