LEADER |
05224nam a22002057a 4500 |
001 |
0147345 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 405456
|a بوزلافة، محمد
|q Bouzelafah, Mohammed
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الحق فى إلتزام الصمت :
|b مدخل لإقرار مبادئ المحاكمة العادلة
|
260 |
|
|
|b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 15 - 39
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
500 |
|
|
|a حق المتهم في الصمت
|
520 |
|
|
|a من الضروري أن يثار في جل القضايا التي تطرح على نظر القضاء جانب من جوانب المحاكمة العادلة لارتباط هذه الأخيرة بالمساطر والإجراءات القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبث المحكمة في الدعوى وتدين المتهم بارتكابه لعمل يحظره القانون إذا كانت إحدى حلقات المحاكمة معيبة. إن المحاكمة العادلة-كجزء لا يتجزأ من مكونات كل مجتمع ديمقراطي-عملة ذات وجهين، تمثل قرينة البراءة أحد وجهيها وتمثل حقوق الدفاع وجهها الآخر، هذه المحاكمة العادلة التي يجب فهمها في نطاقها الواسع الذي يشمل إلى جانب المسطرة أمام هيأة الحكم، المراحل السابقة للمحاكمة، وعلى وجه الخصوص مرحلة البحث التمهيدي، التي يتفق أغلب الرأي على أن وقوعها خارج المرحلة القضائية لا يمنع من أن المحاكمة الفعلية تبدأ خلالها، بل وقد تنتهي عندها، وهذا يعني أن الحق في التزام الصمت، شرط ضروري للمحاكمة العادلة. إن الحديث عن المحاكمة العادلة يعني أن المصلحة الوحيدة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار خلال المحاكمة هي مصلحة العدالة، التي لا تعني بالضرورة مصلحة المجتمع أو مصلحة المتهم، بل التي تعني إظهار الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، وبهذا المعنى، وبه وحده تتحقق الحماية لكل من المجتمع الذي له الحق في الأمن والأمان، والمتهم المفترض فيه أنه بريء حتى يدان. ولا يمكن إظهار الحقيقة أو الاقتراب منها إلا إذا أحاط القاضي بكل عناصر القضية، وهذا لن يتأتى طالما يتم الاعتماد في الغالب على نتائج وأبحاث الشرطة القضائية فقط، لأنها لا تمثل إلا جزءا من الحقيقة، ووجب بالتالي تمكين المشتبه فيه والمتهم من الكشف عن الجزء الآخر منها عن طريق تمكينه من الدفاع عن نفسه، وذلك بتمكينه من المؤازرة بمحامي منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية دون شرط أو قيد، بغية إضفاء الشرعية على كل الأعمال التي تقوم بها الشرطة القضائية خدمة للعدالة، فوحده حضور الدفاع هو القادر على مراقبة شرعية المسطرة وتفعيلها، فالمشتبه فيه هو نفسه سواء في المغرب أو فرنسا أو في أمريكا ومن تم يحق لنا أن نتساءل عن هذا الاختلاف في التعامل فالإنسان هو الإنسان وبالتالي وجب تمتيعه بنفس الحماية خاصة وأننا أمام مبادئ عالمية للمحاكمة العادلة، لصيقة بصفة الإنسان وغير قابلة للتجزئة. ولا يمكن تحقيق أية حماية بمجرد تبني مبادئ المحاكمة العادلة في الدستور وفي قانون المسطرة الجنائية أو فيهما معا، طالما أن المشرع لم يرتب على هذه المبادئ نتائجها المنطقية ليضفي عليها الحياة والفاعلية؛ لذلك فإن تكريس الضوابط والمبادئ يبقى غير كاف لتحقيق الهدف منها إذا لم تقرن بجزاءات إجرائية واضحة وفعالة يترتب على مخالفتها البطلان.
|
653 |
|
|
|a حقوق الإنسان
|a المحاكمة العادلة
|a قانون المسطرة الجنائية
|a قانون الإجراءات الجنائية
|a التحقيق الجنائى
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|e Moroccan Journal of Criminal Law and Sciences
|f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ li-l-qānūn al-ǧināʾī wa al-ʿulūm al-ǧināʾiyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 1590
|s المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
|t
|v 000
|x 2351-7980
|
856 |
|
|
|u 1590-000-001-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 767606
|d 767606
|