ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعون لا تمارس امام القضاء إلا مرة واحدة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 6 - 13
DOI: 10.12816/0047011
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " الطعون لا تمارس أمام القضاء إلا مرة واحدة ". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول ممارسة الطعون مرة واحدة في ظل التشريع، بحيث أن المشرع المغربي أورد نصا يتيماً في قانون المسطرة المدنية بشأن ممارسة طرق الطعن وهو الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية في ما يخص عدم قبول تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابياً مرة ثانية. كما أن في التشريع الفرنسي فقد نصت المادة 578 من القانون الجديد للمسطرة المدنية على عدم قبول أي تعرض جديد ضد الحكم. وأشار المبحث الثاني إلى ممارسة الطعون مرة واحدة في ظل الاجتهاد القضائي بحيث أن القضاء المغربي كرس قاعدة أن الطعن بعد الطعن لا يجوز بالنسبة لمختلف طرق الطعن وذلك من خلال: الطعن بالاستئناف، والطعن بالنقض بحيث أنه بالرغم من عدم وجود أي نص يمنع تقديم عدة طلبات للنقض من نفس الطرف ما دام القرار المطعون فيه لم يبلغ بعد وما دام لم يصدر بعد أي قرار من المحكمة بخصوصه فإن محكمة النقض قررت أن الطرف الذي رفع إلى محكمة النقض طلباً بالنقض يستنفذ حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن ولا يجوز له تقديم طلب أخر بالنقض ضد نفس الحكم، بالإضافة إلى الطعن بإعادة النظر، بالإضافة إلى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصوم . واختتم البحث مشيراً إلى الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية بحيث أن تطبيق هذه القاعدة لا يرد طعن على طعن، فشملت حتى القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة