ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصفة الدستورية لاحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: السيد، حسن بن عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 32, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 337 - 378
DOI: 10.34120/0318-032-003-007
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: منح الدستور القطري أحكام الجنسية القطرية الصفة الدستورية، التي لحقت بقانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 لأنه كان سارياً ونافذاً وقت بدء العمل بالدستور، ولم يلغ بل أبقى الدستور العمل به استناداً للمادة (143) منه. لذا فإن قيام المشرع العادي، بعد ستة أشهر من العمل بالدستور القطري بإصدار قانون جديد للجنسية يحمل رقم (38) لسنة 2005، وإلغاء قانون لحقت بأحكامه الصفة الدستورية، فيه مخالفة للدستور؛ وذلك لصدور القانون الجديد قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حظر فيها المشرع الدستوري المساس بأحكام القانون القديم، وهي عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور. ولما كان قانون الجنسية الجديد قد أتى بأحكام جديدة ضيق بها من نطاق تمتع فئات محددة من المواطنين بالحقوق السياسة، فإن بطلانه سوف يؤثر إيجاباً على تمتعهم بهذه الحقوق؛ إذ سوف يسري عليهم ما قرره القانون السابق في هذا الصدد، ومنه على سبيل المثال تمتع أبناء المتجنس بالجنسية القطرية، المولودين بعد اكتساب والدهم لها بحقي الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى القطري، وهو الأمر الذي يحرمهم منه قانون الجنسية القطري الجديد.

ISSN: 1029-6069