المصدر: | الجنان |
---|---|
الناشر: | جامعة الجنان - مركز البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الرفاعي، حسن محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rifai, Hassan Muhammed |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 180 - 216 |
DOI: |
10.33986/0522-000-003-008 |
ISSN: |
2308-0671 |
رقم MD: | 770200 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يذكر الإمام النووي أحوال الفقراء من جهة الاحتراف من عدمه، وكيفية التعاطي معهم من خلال سياسة التمويل الإنتاجي عوض سياسة التمويل الاستهلاكي فيقول : قال أصحابنا: فإن كان عادته الاحتراف؛ أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة، ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله، وان كان من أهل الضياع (المزارع) يعطى ما يشتري به ضيعة (مزرعة) أو حصة في ضيعة (مزرعة) تكفيه غلتها على الدوام.... قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب: أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. قال المتولي وغيره: يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته. |
---|---|
ISSN: |
2308-0671 |