ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انعدام القرار الإداري وفقا لأحكام القضاء الإداري : ( دراسة مقارنة )

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: البوسعيدي، طارق بن هلال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 32, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 185 - 260
DOI: 10.34120/0318-032-004-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 77075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

506

حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث انعدام القرارات الإدارية، وهي مشكلة تختلف عن مسألة شرعية القرار الإداري أو صحته. وطبقاً للتعريف الشائع للقرار الإداري فإن إرادة الإدارة هي العنصر الوحيد لوجود القرار الإداري، أما العناصر الأخرى فإنها تتعلق بصحة القرار الإداري وليس وجوده، وهي السبب والشكل والمحل والغاية والاختصاص. فإذا شاب أياً من هذه العناصر عيب ما فإن القرار الإداري يكون غير صحيح إلا أنها لا تؤثر في وجوده. وطبقاً لهذا التمييز بين مرتبتي بطلان القرار الإداري فقد تمت معالجة النتائج المترتبة على هذه التفرقة بين القرار المعدوم والقرار المشوب بعيب من عيوب صحة القرار، ومن بين أهم هذه النتائج أن محكمة القضاء الإداري عليها أن تقرر عدم قبول الدعوى المتعلقة بالقرار الإداري المعدوم دون الدخول في إجراءات التقاضي باعتباره عملاً مادياً لا يخضع لدعوى مراجعة القرارات الإدارية وفقاً للنظام القانوني في عمان، مما يثير مشكلة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية للإدارة، وهي وفقاً للنظام الحالي جهة القضاء العادي، التي ترخص النظر فيها باعتبار أن المنازعة بشأنها خصومة إدارية، ومن هنا توصلنا في البحث إلى إمكانية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات تنفيذ القرارات المعدومة، وهي غير قابلة للتنفيذ أصلاً علاوة على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون ضد القرارات المعيبة بعيوب جسيمة تتعلق بالمشروعية على الرغم من اعتبارها قرارات منعدمة، دون الخضوع للمدد القانونية للتنظيم والطعن بالقرار الإداري المنصوص عليه باعتبار أن مضي هذه المدد لا تحصنه من أنه كأن لم يكن.

ISSN: 1029-6069