ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المعاملات المالية والفرائض: جمعاً ودراسة

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الفريح، محمد بن فهد بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: محرم
الصفحات: 225 - 263
DOI: 10.12816/0026609
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي التعرف علي الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل في المعاملات المالية والفرائض جمعاً ودراسة. تناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: حكم بيع المصحف اختلف اهل العلم في حكم بيع المصحف علي ثلاثة أقوال، الأول: لا يجوز بيعه وهو قول جمع من الصحابة علي ما مضي ذكره وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، والقول الثاني: يجوز بيع المصحف مع الكراهة وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، والقول الثالث: هو الاباحة من غير كراهة وهو قول الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قالت الظاهرية. المبحث الثاني: بيع الرجل للماء قبل أن يحوزه. المبحث الثالث: حكم بيع الدين بالدين. المبحث الرابع: حكم هبة الغلام. المبحث الخامس: ميراث الإخوة من الأم. المبحث السادس: حكم الإخوة من أب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء. المبحث السابع: حكم توريث المسلم من الكافر. المبحث الثامن: العبد لا يرث. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن بيع المصحف كان مكروهاً عند السلف، ويرونه فعلاً عظيماً لذا كان الأبرأ للذمة عدم بيعه، فمن أخذ مالاً مقابل ورقه وطباعته وتجليده، ولم يمتهن التجارة والتكسب من ورائه فلعل الأمر أسهل. كما تبين حرمة أن يبيع الرجل الماء قبل أن يحوزه. وأن بيع الدين بالدين له صور منها ما هو محرم بالإجماع مثل أن يبيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، أو أن يبيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، مثاله أن يسلم شيئاً مؤخراً في الذمة في شيء في الذمة، فهذا محرم بالإجماع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-2969