ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسئلة وأجوبة في المسح على الخفين

المصدر: صوت الأمة
الناشر: الجامعة السلفية - دار التأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت. 1421 هـ. (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع2
محكمة: لا
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: جمادي الأولى / فبراير
الصفحات: 11 - 22
رقم MD: 770867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة أسئلة وأجوبة في المسح على الخفين. فقد أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، على مجموعة من الأسئلة في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، ومنها ما المقصود بالخفاف والجوارب، فأجاب: الخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. وما حكم المسح على الخفاف والجوارب، فأجاب: المسح عليها هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما أنه لبسهما على طهارة، فأجاب لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم. وما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها، فأجاب: السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها. هل يجوز المسح على العمائم، وما هي حدود تلك، وما هي صفة العمامة، فأجاب: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول(ص) فيجوز المسح عليها، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. وهل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة، فأجاب: الجبيرة لا يسمح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة