ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم منع الوالدين ولدهما من التطوعات

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العامر، صالح بن عبداللطيف بن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amer, Saleh Abdullateef
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 279 - 332
DOI: 10.12816/0027415
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
LEADER 03304nam a22002177a 4500
001 0150295
024 |3  10.12816/0027415  
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a العامر، صالح بن عبداللطيف بن صالح  |g Al-Amer, Saleh Abdullateef  |e مؤلف  |9 137871 
245 |a حكم منع الوالدين ولدهما من التطوعات 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2016  |g ربيع الأول  |m 1437 
300 |a 279 - 332 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف علي حكم منع الوالدين ولدهما من التطوعات. وتكونت هيكلية الدراسة من مقدمة فيها عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: المقصود بالوالد والولد، المطلب الثاني: المقصود بالتطوعات، المطلب الثالث: وجوب بر الوالدين وطاعتهما، المطلب الرابع: تحريم عقوق الوالدين، وعدد من المباحث وهي، المبحث الأول: منع الوالد ولده من فعل الواجب. المبحث الثاني: منع الوالد ولده من صلاة التطوع. المبحث الثالث: منع الوالد ولده من صيام التطوع. المبحث الرابع: منع الوالد ولده من حج التطوع. المبحث الخامس: منع الوالد ولده من طلب العلم. المبحث السادس: أثر منع الجد حفيده من التطوعات. المبحث السابع: أثر منع الوالد إذا كان كافراً. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج التي توصلت إليها ومنها، ليس للوالد منع ولده البالغ من فروض الاعيان كالصلاة الواجبة والصوم الواجب، ويحرم علي الولد طاعة والديه في ذلك. أن السفر لغير الجهاد من فروض الكفايات لا يخلو من حالين، الحالة الاولي: أن يكون السفر يخاف منه الهلاك، فللوالد منع ولده من السفر في قول عامة أهل العلم، والحالة الثانية ألا يخاف منه الهلاك كالسفر لطلب العلم والطرق أمنة، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلي انه ليس للوالد منع الولد في هذه الحالة. اختلف الفقهاء في منع الجد حفيده من التطوعات، ورجحت انه ليس للجد والجدة منع حفيدهما من التطوعات في حال ما إذا كان الابوان باقيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الآباء والأبناء  |a حقوق الوالدين  |a التطوعات 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |l 030  |m ع30  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-030-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 770900  |d 770900 

عناصر مشابهة