LEADER |
02688nam a22002057a 4500 |
001 |
0150930 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الهند
|
100 |
|
|
|a عباس، وصي الله بن محمد
|q Abbas, Wasyullah bin Mohammed
|e مؤلف
|9 258260
|
245 |
|
|
|a الفواسق التي يتاكد قتلها في الحل والحرم
|
260 |
|
|
|b الجامعة السلفية - دار التأليف والترجمة
|c 2016
|g صفر / نوفمبر
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 21 - 28
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على الفواسق التي يتأكد قتلها في الحل والحرام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حفظة أم المؤمنين رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهن، الغراب، والحدأة، والفار، والعقرب، والكلب العقور). واستعرضت الورقة معظم الأحاديث الشريفة التي أشارت إلى الفواسق التي يتأكد قتلها في الحل والحرام، سواء التي فيها تقييد بخمس دواب، والتي ذكرت ست وسبع دواب. كما أكدت على أن الصحيح الثابت في العدد هو الست فقط في الأحاديث المرفوعة، وان قتلها مستحب ومندوب، وهي: الغراب والحدأة، والفار، والعقرب، والكلب العقور، والحية. وأنه يوجد اختلاف في رفع ذكر الذئب والنمر فيما ورد عند ابن خزيمة، على أبي هريرة. وختاما فقد قال النووي: أن تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج وسمى الرجل فاسقا لخروجه عن أمر الله تعالي وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتلها في الحرام والإحرام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a السنة النبوية
|a علم الحديث
|a علماء الحديث
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 004
|l 011
|m مج48, ع11
|o 0629
|s صوت الأمة
|t Voice of the Nation
|v 048
|
856 |
|
|
|u 0629-048-011-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 771474
|d 771474
|