ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرحلة مفهومه وتأصيله وأثره في واقع العمل الإسلامي

المصدر: أعمال المؤتمر الدولي: آفاق العمل الإسلامي المعاصر وضوابطة
الناشر: الجامعة الاسلامية بغزة
المؤلف الرئيسي: سليمان، ناجي مصطفى بدوي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: غزة
الهيئة المسؤولة: الجامعة الإسلامية - كلية الشريعة والقانون
الشهر: مارس
الصفحات: 79 - 99
رقم MD: 771971
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
المستخلص: هذا بحث في أصول الفقه حول تأصيل مفهوم فقه المرحلة وأثره في واقع العمل الإسلامي المعاصر وقد ظهر في استهلاله أن فقه المرحلة من المصطلحات الجديدة التي كثر حول مفهومها وأحكامها خلاف المعاصرين من العلماء والباحثين، ومن أجل الوصول لحقيقة تأصيل مفهوم فقه الخلاف عرج البحث على أصوله وهي: أولا: أصل لمصلحة وهي: جلب المنفعة، ودفع المفسدة، وهي ترادف المقاصد وهي: أهداف الشريعة وغاياتها، التي قصدها الشارع لتحقيق مصالح العباد في الدارين، والمصلحة إما أن يشهد الشارع باعتبارها بأن تأتي الأصول على وفقها ومقتضاها، فهي مصلحة معتبرة، وإما أن يشهد الشرع بإلغائها بأن تأتي الأصول على خلاف وفقها ومقتضاها، فهي مصلحة ملغاة، وإما أن لا يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء، فهي المصلحة المرسلة، ثم استدل البحث على وجود العلل والمقاصد والمصالح ومراعاتها في الأحكام مثل قوله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) وقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ). ثم بين البحث أنه من أجل إعمال راشد لفقه المصالح والمصالح المرسلة لابد بالإضافة للشروط التي اعتبرها الأصوليون لإعمال المصالح وهي: أن تكون المصلحة حقيقية يمكن تحصيلها وتحقيقها، وأن يكون تحصيلها فيه نفع واقعي مقدر معتبر، وألا تعارض المصلحة مصلحة أخرى أو مفسدة أعم، بالإضافة لهذه الشروط يبرز فقه الموازنات وفقه الأولويات بأن يراعي فقه المرحلة ترتيبا أولويا؛ ضرورة أن العمل الإسلامي لن يستطيع أن يفعل كل الأشياء في وقت واحد، وكذلك فمن أجل إعمال المصالح من أجل فقه المرحلة لابد من فقه الواقع، وقد بين البحث أن مصطلح فقه الواقع من المصطلحات الناشئة التي تطلق ويقصد بها معنيان، أولهما فقه ما هو واقع، وبهذا فهو علم تقريري يدرس الواقع ويحلل أبعاده، ويكون فقه الواقع بهذا أداة من أدوات الفقه والفتوى، حيث أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وفقه الواقع بهذا المعنى هو ضمانة التصور الصحيح للشيء المراد الحكم عليه. كما يطلق مصطلح فقه الواقع ويراد به فقه ما هو مرتبط بالواقع بمعنى أنه الفقه الملائم للواقع بعد قراءته، وهو بهذا علم معياري يضع التصورات لما يجب أن يكون، ولهذا المعنى يكون فقه الواقع مرادفا لفقه المرحلة في المعنى العام، ولكن المراد الأكثر في استعمال الباحثين والعلماء لمصطلح فقه الواقع هو بمعنى فهم ودراسة ما هو واقع كائن وتحليل أبعاده تمهيدا للحكم عليه. ثم خلص البحث إلى نتيجة مؤداها أن فقه المرحلة هو نوع من الفتوى في الفقه الإسلامي تستمد أصولها من النص في مقصده والمصلحة التي يراعيها، وتقوم على ضوابط وشروط إعمال المصالح بألياته المعروفة في علم أصول الفقه الإسلامي كفقه الموازنات والأولويات ودراسة الحال والواقع المراد تنزيل الفتوى عليه، ففقه المرحلة مصطلح جديد لمعنى لا يمكن أن يكون جديدا ضرورة أن الله قد أكمل الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي ليموت دون الإشارة لجوانب من هذا الفقه العظيم، بل إن أصول العمل بفقه المرحلة إنما يستنبط من تصرفات كثيرة في عصر النبوة. في الشق الثاني من البحث قرر البحث أوجه الشبه والملاقاة بين علم السياسة الشرعية وفقه المرحلة، حيث أنهما نوع من الحركة في هامش النص المتاح، وفق معطيات من أرض الواقع والحال، ولكنه مربوط بالحاكم ومن ينوب عنه، والفتوى في الواقع المعاصر هي نوع من الحكم يمارسه الحاكم أو من يعينه أو من يفتئت عليه بمسوغ شرعي مقبول أو من غير مسوغ، ويهذا رجعت السياسة بالمعنى الثاني كلها لتكون فقها مرحليا يستمد فيه الحاكم فتواه من معطيات أحوال الناس في حدود عدم مصادمة النص والثوابت المفهومة منه

ويمكن استثمار هذا التوافق بين فقه السياسة الشرعية وفقه المرحلة في الاستفادة من طبيعة القواعد الأصولية التي وضعها العلماء للسياسة الشرعية ومن أهم هذه القواعد قاعدة: الأصل في جميع قضايا السياسة الإباحة. وفي أهم تقريراته توصل البحث إلى أن من أعظم سمات الدين الإسلامي والتي اكتسبها الفقه بما فيه فقه المرحلة هي صفة مراعاته للنزعات والغرائز والطبيعة الإنسانية، وعدم إغفال كل تفاصيلها عند سن الأحكام وتشريعها، ومن أهم القواعد التي يجب حسم الجدال حولها هي أن الفتوى المعاصرة يجب أن تراعي ما راعته الشريعة في بدء تكوينها، وفي الأحوال التي تعترض هذه المراعاة معاذير شرعية كالوقوع في محرم فإنه يجب مراعاة فلسفة التدرج في تطبيق شعائر الشرع. إن فقه النزعات والغرائز والطبيعة الإنسانية فقه نابع من مراعاة الغريزة والطبيعة البشرية، ويمكن أن تصدر عنه فتاوى لا تصادم قواطع في الشريعة ولا تعطل فيها أصولا، وإذا تأملنا هذا الفقه ومعطياته بتروي وإتقان زالت كثير من الأسئلة الحائرة في واقع العمل الإسلامي، ففوز أحد الأحزاب الإسلامية بالحكم في دولة مسلمة كتركيا، وقيام دولة فلسطينية تحت ظلال احتلال واقعي ملموس، وغير ذلك من النماذج فإن كثيرا من الناظرين لا يفهمون هذه النماذج ويعتقدونها تنكرا للعمل الإسلامي، والمسألة في أصلها دون تفاصيلها إيمان بأن الحرية هي المنطلق للنشاط الدعوي والنهضة الحضارية والعمل الإسلامي، وهذا مطلوب مرحلي هام يمليه فقه المرحلة التي ظهر فيها أثر كبت الدعوة وتجفيف منابع الصحوة في ضرب العمل الإسلامي في ظل الحكومات العلمانية أو العميلة، ولذلك جعل الله تعالى النهي عن الفساد في الأرض أحد المظاهر الدائمة للعمل الإسلامي الصالح على مدى التاريخ، قال تعالى: (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ)، فبسط الحرية هو أساس التنمية والنهضة الحضارية، وهو أساس بناء المجتمع الدعوي الجهادي، وهذا مستفاد من فقه مرحلة الدعوة المكية وفي الجانب التطبيقي توصل البحث إلى أن صعود الحركات الإسلامية إلى سدة الحكم بالقوة كما حدث في السودان أو بالانتخابات كما يحدث في ثورات الربيع العربي في مصر، وتونس وكما فعلت حماس من قبل في قطاع غزة؛ اجتياز مبارك يجب أن يدرك فيه العاملون أن الأمة بحاجة للجوهر قبل الشعار، وللتربية الفردية المتينة قبل الدفع بالأمة في ميادين العمل ومجابهة التيارات الأخرى. ربما وصلت حركة إسلامية لسدة الحكم، وكان من أولويات برنامجها المرحلي أن يفهم الناس الشرع قبل أن تطبق الشريعة، وأن يتشرب الناس الإسلام قبل أن تعلن تطبيقه، وأن تتربى الأمة تربية جهادية قبل أن تدفع بهم في ساحات الفداء. إن هذا الفقه المرحلي لا يجب أن تختلف حوله الرؤى، لاسيما وأنه يستمد أصوله من ثلاث عشرة سنة من عمر العمل الإسلامي النبوي، وهي مدة تزيد على نصف عمر الدعوة النبوية، كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الفرد المسلم القادر على تحمل أعباء الشريعة وتطبيقها، فاذا استكملت حلقات هذه المرحلة ونضجت الأمة وأدركت رسالتها وتسلحت بالعلم والمال، نفدت مادة فقه المرحلة الفائتة، وأظلت الأمة مرحلة جديدة بفقه جديد. وفي ختامه توصل البحث لخمسة شروط لا بد منها لصحة العمل بفقه المرحلة وهي: أن تكون المصلحة حقيقية يمكن تحصيلها وتحقيقها، وأن يكون تحصيلها فيه نفع واقعي مقدر معتبر، والثاني: ألا تعارض المصلحة مصلحة أخرى أعم منها، والثالث: أن لا يعارض فقه المرحلة حكما ثابتا، أو قاعدة قطعية والرابع: أن تكون المصلحة التي راعاها فقه المرحلة أقصى ما يمكن تطبيقه، أو يقوم الظن الغالب أن تكون مراعاة المصلحة الأعم جالبة لمفسدة مقدرة تضر بالأمة، فنترك المصلحة الأعم لما تجلبه من مفسدة ونعمل بموجب المصلحة الأقل. والخامس: لا بد أن يصدر فقه المرحلة عن فقه آلة سديد متمثل في مراكز معلوماتية متخصصة في دراسة واستقراء الواقع وتحليل أبعاد الفتوى عليه، ومد العلماء ببيانات وأرقام جدية حول تداعيات القرار والفتوى، حتى نضمن أن تكون المصلحة المؤسسة لفقه المرحلة مصلحة جدية وليست مجرد هوى وتشه

عناصر مشابهة