LEADER |
03150nam a22002177a 4500 |
001 |
0151959 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a المريطب، منيرة بنت عواد حامد
|q Almuraiteb, Munirah bint Awad Hamed
|e مؤلف
|9 166272
|
245 |
|
|
|a أحكام الحج التى شرعت تيسيرا على المرأة ثم عم حكمها جميع الأمة
|
260 |
|
|
|b رابطة الأدب الحديث
|c 2015
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 137 - 171
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن أحكام الحج التي شرعت تيسيراً على المرأة ثم عم حكمها جميع الأمة. واشتمل البحث على خمسة مسائل رئيسة، ناقشت المسألة الأولى الاشتراط في الحج، موضحة اختلاف المذاهب في مشروعية الاشتراط في الإحرام، وأن له أثراً في التحلل، ويفيد هذا الشرط في أمرين، الأول: أنه إذا عاق شخص عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحوه، أن له التحلل. الثاني: أنه متى حل بذلك، فلا دم عليه ولا صوم. كما أوضحت المسألة الثانية حكم إدخال الحج على العمرة، والذي أجمع العلماء عليه. كما أشارت المسألة الثالثة إلى جواز دفع المرأة من مزدلفة بعد منتصف الليل، حيث ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا الحكم يعم جميع الأمة، ولا يقتصر على النساء. وكشفت المسألة الرابعة عن جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عموم هذا الحكم وعدم اختصاصه بالنساء. وتطرقت المسألة الخامسة إلى جواز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى عموم هذا الحكم، وعدم اختصاصه بالنساء، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت طواف الإفاضة هو طلوع الفجر من يوم النحر، قياساً على الرمي. وتوصلت نتائج البحث إلى أن كثيراً من أحكام الحج شرعت تيسيراً على المرأة. كما أكدت النتائج على أن أكثر المذاهب قولاً بعموم هذه الأحكام لجميع الأمة وعدم قصرها على النساء هما مذهبا الشافعية والحنابلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a العقيدة الإسلامية
|a الشريعة الإسلامية
|a أحكام الحج
|a الفقة الإسلامى
|a المرأة المسلمة
|
773 |
|
|
|4 الادب
|6 Literature
|c 004
|e Fikr wa Eibda
|l 096
|m ج96
|o 0682
|s فكر وإبداع
|v 000
|
856 |
|
|
|u 0682-000-096-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
995 |
|
|
|a AraBase
|
999 |
|
|
|c 772424
|d 772424
|