ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حظر التعامل مع حزب الله : القانون أميركى والإرباك لبنانى

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: يشوعي، إيلي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مرقص، بول جورج (م. مشارك), عطوي، باسمة (محاور)
المجلد/العدد: ع426
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 78 - 80
رقم MD: 774011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال موضوع بعنوان القانون أمريكي والإرباك لبناني. وأشار المقال إلى قول إيلي يشوعي لا مفر من تطبيق المراسيم، فالمرسوم التطبيقي للقانون الذي أصدره الكونغرس في العام 2015 بحظر التعامل مع (حزب الله)، وحظر التعامل مع لائحة تضم حوالي 91 شخصاً ومؤسسة، وهو مرشح بالتوسع ليضم لوائح جديدة بالأشخاص والمؤسسات، كما أن المصارف اللبنانية مجبرة على تطبيق الحظر، ووقف التعامل مع الحسابات الشخصية والمؤسساتية للأشخاص الذين تضمهم اللائحة، كذلك فإن المصارف اللبنانية وحتى العالمية مجبرة على التقيد بتطبيق المرسوم التنفيذي للقانون السابق المتعلق بتعاملات وتوظيفات (حزب الله) في لبنان وخارجه طالما أنها تتعامل بالعملة الأمريكية (الدولار). كما تناول المقال كلمة الدكتور بول مرقص (الأمريكيون لا يريدون الإضرار بالاقتصاد اللبناني)، كما يلفت مرقص النظر إلى (أن المصارف في لبنان تخشى، في حال عدم تطبيقها القانون المذكور ونظامه، إدراجها على لائحة العقوبات SDN الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC في وزارة الخزانة الأمريكية، ومن جهة أخرى يشرح مرقص خطوات تشريعية أخرى اتخذتها لبنان. وختاماً تم اعتماد تعريف الإرهاب الوارد في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998، والتي أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إليها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، والتعريف الوارد في متن هذه الاتفاقية العربية، هو التعريف الذي تمسك بها لبنان عندما تحفظ على التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية عند إقراره لها أخيراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021