المصدر: | الخدمة المدنية |
---|---|
الناشر: | وزارة الخدمة المدنية |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع450 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 43 |
ISSN: |
15-3207 |
رقم MD: | 774107 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"استعرض المقال مجموعة من الاستشارات الإدارية. فمن بينها استفسار عن عقوبة حسم الراتب عن مدة السجن كونها تمنع من الاشتراك في المسابقات، وجاء الرأي بأن عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعد عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل وذلك استناداً للمادة 21 من نظام الخدمة المدنية. وناقش المقال فكرة جواز تعيين العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك الفصل في وظيفة مدنية وكان الرأي بأنه يجوز تعيين العسكري المفصول لغيابه في وظيفة مدنية ولو لم يمض مدة معينة على فصله لأنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فترة حظر نظامية على العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشترط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته السابقة بعدم الممانعة في تعيينه. كما تناول المقال بعض الاستفسارات الأخرى ومنها الاستفسار عن موظف تم إنهاء خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم بعد ذلك تم إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومدى إمكانية ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
15-3207 |