ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استشارات إدارية: إنهاء الخدمة

المصدر: الخدمة المدنية
الناشر: وزارة الخدمة المدنية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع453
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 43
ISSN: 15-3207
رقم MD: 774201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت المقالة بعض الاستفسارات حول أنهاء الخدمة. فقد جاءت هذه الاستفسارات على النحو التالي: ما القصود بعبارة (السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في عجز الفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة حول غياب الموظف لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة بالنسبة لجواز إنهاء خدمته، وما مدى نظامية طي قيد موظف أحيل للتحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل في حالة انقطاعه عن العمل من دون عذر مشروع، متي يعتبر موظف تقديم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية في حكم المستقيل، هل يمكن قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج إذا فشل في دراسته، وهل يعامل المتدرب معاملة المبتعث للدراسة في هذا الجانب، هل يطالب موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة، أنهيت خدمته على أساس عدم الصلاحية وفقا للمادة (17) من لائحة انتهاء الخدمة بإمضاء فترة حظر معينة قبل التقدم بطلب العودة إلى الخدمة الحكومية، هل في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف وفقا للمادة (10 / 2) من لائحة انتهاء الخدمة. وأخيرا ما مدى إمكانية احتساب ساعات التأخر أو الانصراف قبل نهاية الدوام ضمن أيام الانقطاع التي يجوز عند توفرها طي قيد الموظف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 15-3207