المصدر: | الخدمة المدنية |
---|---|
الناشر: | وزارة الخدمة المدنية |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع454 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 36 - 37 |
ISSN: |
15-3207 |
رقم MD: | 774235 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"استعرض المقال مجموعة من فتاوي صفة الحج، الفتوى الأولى تحدثت عن صفة الحج، فصفة الحج أن يلبي بالحج إذا وصل الميقات، يلبي بالحج مفرداً إذا كان الوقت ضيقاً، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات، يوم عرفة يوم التاسع ويبقي فيها إلى غروب الشمس ثم ينصرف منها ملبياً إلى مزدلفة، فيقيم بها حتى يصلي الفجر، ثم يبقي بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى مني قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويكفيه السعي الأول. وأكدت الفتوى الثانية على أن السنة التمتع، لمن قدم إلى الحج، السنة أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج، فالسنة له أن يحرم بعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وأوضحت الفتوى الثالثة أنه لا حرج في من حج من بلاده قاصداً أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه إلى الحج، كل هذا بحمد الله كاف، متى حضر الحج وحج من المسلمين فإنه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير الحج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
15-3207 |