ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقيقة: آداب وأحكام "الحلقة الثانية"

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س45, ع535
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: رجب
الصفحات: 27 - 29
رقم MD: 778126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 02530nam a22002057a 4500
001 0157793
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالعزيز، محمد  |e مؤلف  |9 263879 
245 |a العقيقة:  |b آداب وأحكام "الحلقة الثانية" 
260 |b جماعة أنصار السنة المحمدية  |c 2016  |g رجب  |m 1437 
300 |a 27 - 29 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على العقيقة: آداب وأحكام، فالعقيقة عند جمهور أهل العلم إنما تكون من بهيمة الأنعام، وهو الراجح إن شاء الله تعالي، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ فيها ما قل، وما كثر مما يسمى ذبحه إهراقاً لدم. وأشار المقال إلى أن مقدار ما يذبح في العقيقة عند جماهير أهل العلم ممن جعلوها في بهيمة الأنعام خاصة فقد اختلفوا في المسألة على مذهبين، الأول التسوية فيها بين الذكر، والأنثى، فهو قول "ابن عمر"، و"عروة بن الزبير"، و"أبي جعفر"، و"محمد بن على"، وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. أما المذهب الآخر، التفرقة بين الذكر والأنثى فهو مذهب جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، وهو أولاً مذهب الشافعي، بأن تحصيل أصل السنة يكون بذبح شاة عن الغلام، والجارية على السواء، وتحصيل كمال السنة بأن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ثانياً: تفضيل مذهب الحنابلة، أنه يعق عن الغلام بشاتين، والجارية بشاة، وأنه لا يجزئ عن الغلام الشاة الواحدة، إلا مع عدم وجدان ثمن الثانية فتجزئ في ظاهر المذهب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a العقيقة  |a الأحكام الشرعية  |a العقيده الاسلامية  |a العبادات الاسلامية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 008  |l 535  |m س45, ع535  |o 0596  |s التوحيد  |t Al Tawheed  |v 045 
856 |u 0596-045-535-008.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 778126  |d 778126 

عناصر مشابهة