ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتاوى

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: س45, ع540
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 65 - 68
رقم MD: 778577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال عدد من فتاوي الأزهر الشريف واللجنة الدائمة للإفتاء، ومنها أولاً: ترك طواف الوداع في الحج، وفيها بينت الحكم الشرعي لشخص قد أدى مناسك الحج ولكنه نسى طواف الوداع ولما تذكره لم يتيسر له الطواف لشدة الزحام ولوجود زوجته وأولاده بعيداً عن بيت الله الحرام، فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. ثانياً: لقطة الحرم، فلقطة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها فقد صح في الحديث "إن هذا البلد حرمه الله تعالي، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها". ثالثاً: الإنابة في الطواف، فطواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسي لا يصح الحد بدونه، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتي به حتى لو انتهي شهر ذي الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء. رابعاً: العشرة الأوائل من ذي الحجة، فالليالي الشعر التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر، قيل إنها العشر الأول من شهر المحرم ونسب هذا إلى "ابن عباس"، وقيل "إنها عشر ذي الحجة"، ويظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم، فيه احتمال. سادساً: الأضحية للميت، حيث أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحي عن الميت، لعموم قوله صلي الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

وصف العنصر: من فتاوى الأزهر الشريف واللجنة الدائمة للإفتاء

عناصر مشابهة