ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ما نسبه الترمذي في جامعه للإمام مالك من الأقوال الفقهية وفي صحته نظر

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
المؤلف الرئيسي: الخمرى، عصام علي مفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 6 - 30
رقم MD: 778755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عما نسبه الترمذي في جامعه للإمام مالك من الاقوال الفقهية وفي صحته نظر. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: مسألة أقل الحيض. المطلب الثاني: مسألة صلاة الكسوف، هل يجهر فيها بالقراءة أو يسر: فقال الترمذي في جامعه:" واختلف اهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف: فرأي بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأي بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها، كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك واحمد واسحاق: يرون الجهر فيها. المطلب الثالث: مسألة زكاة الحلي. المطلب الرابع: مسألة من يغسل الميت: هل علية غسل. المطلب الخامس: مسألة هل يدخل النساء والأطفال في العاقلة: فقال الترمذي في جامعه: وقد أجمع أهل العلم علي أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأي بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه وهو قول مالك والشافعي. المطلب السادس: مسألة مقدار دية اليهودي والنصراني: حيث قال الترمذي في جامعه:" واختلف اهل العلم في دية اليهودي والنصراني: فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول احمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي والنصراني: أربعة الاف درهم، ودية المجوسي ثمان مئة درهم، وبهذا يقول مالك بن انس والشافعي واسحاق، والذي لا اختلاف فيه بين العلماء، أن دية المسلم الذكر في قتل الخطأ، مئة من الابل علي اهل الابل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018