ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام صرف الأوراق النقدية: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، عز الدين أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, ع33
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 85 - 127
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 780181
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض أحكام صرف الأوراق النقدية من خلال دراسة فقهية مقارنة. تناول البحث أربعة مباحث، المبحث الأول: تعريف الصرف ومشروعيته وشروطه، وتضمن المبحث نقطتين (مشروعية الصرف، شروط عقد الصرف). المبحث الثاني: جريان أحكام الصرف في شراء الحلى بالأوراق النقدية، وتناول المبحث عدة نقاط، أولا: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 84 (1/9) بشأن تجارة الذهب. ثانيا: ما جاء في فتاوى وتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت في الفترة من 6-7 جمادى الاخر سنة 1403ه. ثالثا: ما جاء في توصيات الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الفترة من 7-11 رجب 1407. رابعاً: التوصيات المتعلقة بالأوراق النقدية وعلاقتها بالذهب. المبحث الثالث: أحكام صرف الأوراق النقدية في المعاملات المصرفية المعاصرة، وتطرق المبحث إلى نقطتين (الحوالة المصرفية المعاصرة، الصرف على أساس السعر الحاضر إذا كان على الحساب). المبحث الرابع: تغير سعر الصرف أو تغير قيمة الأوراق النقدية وأثره في سداد الديون. واختتم البحث ببعض المقترحات لحل مشكلة تغير قيمة الأوراق النقدية ومنها أن ينظر المؤتمر في ترك العمل بالقول " أن الأوراق النقدية أجناس ربوية قياسا على الذهب والفضة " لانتفاء علية القياس فيها ويصار إلى القول "بأنها سلع تجارية لا مانع من التفاضل في تبادل المال منها بجنسه نقداً أو نساء" وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية. وأن يبقى حكم ربوية الأوراق النقدية لما فيها من معنى الثمينة الذى تشبه الذهب والفضة ولكن لتصحيح علة القياس ينبغي أن يعدل نقص القوة الشرائية في المعاملات المؤجلة منها بإضافة نسبة مئوية إلى الثمن الذى تأخر دفعه أو إلى القرض ليستكمل البائع او المقرض في المعاملات المصرفية مقابل ما نقص من حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-599x

عناصر مشابهة