ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون ضريبة الدمغة في ميزان العدالة القانونية

المصدر: المؤتمر العلمي الضريبي الرابع والعشرين بعنوان: دور الضرائب في تحقيق إستراتجية 2030
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: عيد، ياسر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 10
رقم MD: 780212
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث موضوع البحث في العدالة القانونية في صياغة القواعد القانونية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981 م وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم 525 لسنة 2006 م. وتناول الباحث المواد التالية: أولا: رسملة ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات. تناول فيها الباحث معاملة ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات في حالة استخدامها في إنتاج أو شراء أصل ثابت معاملة الفوائد المدينة، حتى تهلك على مدار العمر الإنتاجي للإصل، حتى لا تحمل بالكامل على قائمة الدخل وتؤثر بالسلب على صافي الربح المحاسبي وأيضاً على الوعاء الخاضع للضريبة، ويؤدي إلى نشأة التزام ضريبي مؤجل في سنة التحمل، سوف تفاجئ به الشركة في السنة التالية، والعكس صحيح عند رسملة هذه الضريبة. ثانياً: افتقاد العدالة والغموض البين في المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة. تناول فيها الباحث إعادة صياغة نص المادة على غرار نص المادة رقم 4 من القانون 91 لسنة 2005 م حتى نفرق بين المنشأة الدائمة التي تمثل الشخص غير المقيم، وبين الشخص المقيم، وأيضا في اللائحة التنفيذية، وذلك حتى يستوضح النص القانوني. ثالثا: مدى دستورية نسبة الضريبة على البند 1 من المادة 74 من القانون. تناول فيها الباحث تعديل نسبة الضريبة على أرباح اليانصيب لتكون 30% وهي الضريبة المفروضة في حالة إرساء المرابحة على الجهة صاحبة الجائزة، لكي تتحقق القواعد التي ارسته المحكمة الدستورية العليا، وأيضا ليس من العدل أن تتحول الضريبة من وسيلة لتوفير الإيرادات العامة للدولة إلى محض عقاب يقع على عاتق الممول نظير مسابقة خاطر بها بالمال والصحة معا، يكون القانون مفرطا في فرض الضريبة. رابعا: العوار التشريعي في صياغة المادة 9 في القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2006 م. تناول فيها الباحث أن يكون اختصاص اللائحة التنفيذية وضع القواعد التنفيذية، وليس أحكام جديدة، لهذا يقترح الباحث إعادة صياغة المادة 9 في القانون بدلا من اللائحة التنفيذية. ومخالفا كذلك لما استقرت عليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 5/12/1990 م – ملف رقم 38/2/367) حيث أفتت بأنه: "اللوائح التنفيذية يجب أن تقتصر على وضع قواعد تنفيذية ولا يكون من شأنها أن تضيف أحكاما جديدة لم يوردها القانون، أو أن تحد من هذه الأحكام، ولا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجعل نص القانون يتناول أحكاما أخرى لم يوردها أو تحميل معناه على مدى أوسع وإلا فإنها تكون قد خرجت عن حدودها وتعتبر الأحكام التي تضمنت مثل ذلك غير مشروعه."

عناصر مشابهة