المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض " قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ضوء الاجتهاد القضائي والإداري". وتناول البحث عدة فقرات والتي تمثلت في: الفقرة الأولي: موقف الاجتهاد القضائي من شكلية تحرير عقد الهبة بين مقتضيات المادة 4 و274 من مدونة الحقوق العينية، وذكرت هذه الفقرة أنه تبين من خلال المادة الرابعة أن تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو اسقاطها يجب أن يحرر في محرر رسمي ومحرر ثابت التاريخ من طرف محام مقبول لترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة البطلان ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. الفقرة الثانية: موقف الاجتهاد الإداري من تطبيقات مقتضيات المادة الرابعة وعلاقتها بالمواد المرتبطة بها، وبينت هذه الفقرة أن بعد صدور مدونة الحقوق العينية مباشرة سارع المحافظ إلي إصدار مذكرة من خلالها حاول جرد المستجدات الأساسية ذات الطابع العام والخاص التي جاءت بها المدونة ومن بين ما جاء فيها التنصيص على وجوب تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت. واختتم البحث ذاكراً أن سياسة المشرع في مجال العقار بصفة عامة، وابتداء من صدور قانون 00/18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، اتجهت نحو التوحيد سواء على مستوي الموضوع أو الشكل وذلك عبر نهجه سياسة التدرج والتحديث والتوحيد، بحيث حاول جعل المادة الرابعة من المدونة هي القاعدة العامة في شكلية إبرام التصرفات العقارية، مع استثناء بعض التصرفات نظراً لخصوصيتها، وخلقت مجموعة من النقاشات والاختلاف على المستوي العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|