المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد الودغيري |
المؤلف الرئيسي: | العلواني، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 37 - 64 |
ISSN: |
2028-5205 |
رقم MD: | 780496 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
وعليه، فقد تبدى لنا من خلال هذه الدراسة المقتضبة أن شرط الاحتفاظ بالملكية في البيوعات الائتمانية يعد من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل الفقهي والقضائي، وأن محاولة رد الإجابة عن الإشكالات المترتبة عنه إلى تفسير قانوني بحت، لا يراعي طبيعته الخاصة يبدو أمرا مجانبا للصواب، خصوصا وأن المعاملات التجارية هي المجال الأغلب لديوعه وإعماله، هذه الأخيرة التي أصبحت تتجرد تدريجها عن الشكليات القانونية، باحثة عن وسائل تتوخى المرونة والتطور. ولا شك أن اختلاف وتباين هذا الواقع بين الدول -سواء منها ذات الاتجاه الجرماني أو اللاتيني أو الانكوسكسوني -وفقا لتوجهاتها الاقتصادية والمالية، يترتب عنه بداهة اختلاف في المرامي والأهداف، لتصبح التكييفات القانونية الجاهزة لفهم هذا الشرط أمرا غير مقبول، فضلا عما للإفراد -وفقا لمبدأ الحرية التعاقدية-، من دور في القيام بتطويعه، وجعله يساير متطلباتهم، وأهدافهم الاقتصادية ما دام ليس في ذلك مساس بالنظام العام. وعموما وفي ضوء ما سبق بحثه، يمكننا استجلاء ملاحظات، أولاها آن البائع -كدائن - أصبح يبحث لنفسه عن حماية حقوقه انطلاقا من وسائل عقدية يلجأ إليها تحقيقا لنوع من الضمان لحقوقه في بيوعاته الائتمانية دون سعى للحصول عليها من طرف المشتري ذاته - كمدين - كأن يقدم له هذا الأخير تأمينا عينيا أو شخصيا. وهذا يناقض طبعا نظم التأمينات التي تفرض عموما التدخل الإيجابي للمدين، بتوفيره تأمين ما للدائن في إطار العلاقة التعاقدية القائمة بينهما. وهذه النتيجة يمكن أن نستشفها من خلال احتفاظ البائع - الدائن بملكية الشيء المبيع في مواجهة المشتري إلي حين السداد الكامل للثمن. لذلك فجمود الصياغة الفنية لنظم التأمينات جعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية، مما يستوجب ملاءمتها، وتكييفها مع هذا التطور، بشكل يضمن استمرارها، ويكفل تأدية وظيفتها. ليتضح هن هذا أن الرؤية الاقتصادية للقوانين يجب أن تظل حاضرة في التقنين، وإلا سيحكم عليها الواقع بالتعطيل، وعندها نكون أمام قانون يجافي الواقع الاقتصادي، وواقع اقتصادي يجافي القانون. لذلك، تبدو ضرورة البحث عن وسائل خارج نطاق التأمينات التقليدية أمرا حتميا لا مناص منه وما شرط الاحتفاظ بالملكية إلا دليلا يعكس ذلك بجلاء. وهذا بدوره يحيلنا علي ملحوظة ثانية: مؤداها أن الملكية لم يعد ينظر إلهها، كحق عيني فحسب، بل أداة لتحقيق وسيلة الضمان والتمويل، سواء عن طريق الاحتفاظ بها أو نقلها للغير على سبيل الضمان. غير أن تركيزنا على شرط الاحتفاظ بالملكية، وصفة الضمان التي يخولها للبائعين الائتمانيين، لإبراز الطرح السابق، لتوضيحه وتدعيمه، يفرض علينا عدم الملاغاة في رصد الجوانب الإيجابية لهذا الشرط، بل إن هناك عقبات قد تحد من فعاليته، أهمها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وذلك راجع لعدم خضوع هذا الشرط للشهر، وهو ما يترتب عنه ليس فقط المس بحقوق البائع المحتفظ بملكية الشيء المبيع، بل حتى بحقوق دائني المشتري استنادا لنظرية اليسار الظاهر، فوجود الشيء المبيع في حيازته يعطي انطباعا بكونه من مكونات العناصر الإيجابية لذمته المالية. لذا، وفي سبيل التوفيق بين مصلحة البائع كدائن للمشتري بالثمن وحمايته من إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية في مواجهته، في حالة إعادة بيع النقول إلى مشتر ثان من طرف المشتري الأول، من جهة، وكذا حماية دائني المشتري من جهة ثانية، فإنا نرى ضرورة تنظيم وسيلة لشهر هذا الشرط، سيما وأنه لا قانون 12 ماي 1980 الفرنسي المتعلق بشرط الاحتفاظ بالملكية، ولا مدونة التجارة المغربية من خلال فصلها 672، لم يفردا طريقة لشهره، وهو ما قد ينقص من دوره كأداة ضمان، ويفرغه من أهميته عند إعمال القاعدة السابقة. |
---|---|
ISSN: |
2028-5205 |