المستخلص: |
ويستخلص من كل هذا، آن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية (رقابة الإلغاء السابقة والرقابة عن طريق الدفع) لكن مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البث في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع (مدنية، جنائية، إدارية، آو تجارية)، أي أنه آخذ بنظام "مركزية الرقابة القضائية" وإذا كان العمل بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة عن طريق الدفع، لم يكن ممكنا قبل العمل بدستور 2011، فان المنطق القانوني السليم يفرض ضرورة ضبط وتحديد مسطرة التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وذلك بتخليصها من الثغرات والشوائب التي تحد من فعاليتها وتعرقل سير إجراءاتها، وكل ذلك من آجل ضمان النجاعة في تسييرها والجودة في أدائها.
|