ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

عيب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي الإداري

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الهيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 17 - 26
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 780991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

186

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على عيب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي الإداري. وقسمت الورقة إلى ثلاثة مطالب: تناول المطلب الأول مراقبة الهدف أو تحويل السلطة بحيث أن القرار الإداري كان يسعي إلى تحقيق المصلحة العامة، فإن عيب الغاية يؤدي بالانحراف في إطارها لتحقيق غرض غير مشروع، حياداً على المصلحة العامة أو على الأقل تحقيق أهداف غير الهدف المحدد قانوناً، وحتى ولو كانت تلك الأهداف تدخل ضمن إطار المصلحة العامة، كما أن القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة يستهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع ، ويعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة من العيوب التي نصت عليها المادة 20 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 359 من قانون المسطرة المدنية. واستعرض المطلب الثاني مخالفة مبدأ تخصيص الأهداف، وذلك من خلال فقرتين: تحدثت الفقرة الأولى عن تحويل السلطة لمصلحة شخصية تجانب المصلحة العامة بحيث يكون الانحراف بسبب مصلحة أو باعث شخصي لمصدر القرار الإداري، عندما تكون هناك مصلحة شخصية لمصدر القرار في إصدار قرار إداري، واستعرضت الفقرة الثانية تحويل السلطة خلاف المصلحة المستهدفة. وتطرق المطلب الثالث إلى الحديث عن تحويل المسطرة، فالسلطة الإدارية تحل إجراء القانوني، وهي تفعيل ذلك إما استبعاداً لقواعد الاختصاص أو للتخلص من شكلية تقليدها، أو لتوفير وقت وأموال شخص القانون العام. واختتمت الورقة مشيرة إلى التعارض بين السلطة التقديرية وبين مبدأ المشروعية، وذلك لأن هذا المبدأ هو خضوع الإدارة للقواعد القانونية مهما كان مصدرها، فالإدارة عندما تمارس سلطتها فإنها تكون مرخصة بذلك من قبل المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801