المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | الدراري، أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Darari, Ahmed |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 37 - 57 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 780995 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي الكشف عن شرط الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: موقف القضاء المقارن وفيه، أولاً: موقف القضاء الفرنسي: فلم يعرف المشرع الفرنسي شرط الضرر الذي يترتب عليه الحكم بإيقاف التنفيذ، بحيث وقع الامر على كاهل الفقه والقضاء لتحديد طبيعة ودرجة جسامة هذا الضرر، ثانياً: القضاء المصري: حيث يطلق على شرط الضرر في القانون المصري شرط الاستعجال نظراً لارتباط إيقاف التنفيذ بالاستعجال، مما جعل بعض الفقه يعتبره من الأمور الإدارية المستعجلة. المطلب الثاني: شرط الضرر في القضاء والفقه المغربي: فالأصل أن القرار الإداري واجب النفاذ متي استكمل اركانه من الناحية القانونية، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتوافر حالات معينة تبرر الحكم بإيقاف تنفيذه بناء علي طلب رافع دعوي الإلغاء إلي أن يفصل فيها واشتملت علي، أولاً: موقف القضاء من خلال موقف المجلس الأعلى، موقف المحاكم الإدارية، ثانياً: موقف الفقه: حيث استقر الفقه المغربي علي أنه من شروط إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية الاستعجال الذي يتحقق عندما يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيها لو حكم بإلغائه بعد تنفيذه. واختتمت الدراسة بتوضيح إن اسناد الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة سيؤدي بهذا الأخير إلى فحص المستندات لاستخلاص مدي توافر الاستعجال من عدمه مما يؤدي إلى المساس بجوهر النزاع، فضلاً عن أن الطاعن لم يبادر بتقديم دعوي موضوعية ترمي لإلغاء القرار الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |