المصدر: | المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | يونس الزهرى |
المؤلف الرئيسي: | جوهر، وفاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 203 - 232 |
رقم MD: | 781213 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إثبات الصبغة الجماعية لأراضي الجماعات السلالية من خلال تعليق على قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد2271 بتاريخ 1/7/2010 في الملف 1401/9/3228.تناولت الدراسة مبحثين، المبحث الأول: القيمة الإثباتية للمصادقة على التحديد الإداري لأراضي الجموع، حيث يحدد الإطار التشريعي المرجعي لمسطرة التحديد الإداري للملك الجماعي ضمن ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأملاك الجماعية والذى نص في فصله الأول على " إن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها او مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية وذلك بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر ". المبحث الثاني: الوسائل المقبولة لإثبات الصبغة الجماعية للعقار، وتناول المبحث عدة نقاط: أولا: المدعي هو الملزم بالإثبات. ثانياً: لا يشترط في حجة الجماعة السلالية المثبتة للصبغة الجماعية شمولها لشروط الملك المعتبرة شرعاً. ثالثاً: يمكن إثبات الصبغة الجماعية بجميع وسائل الإثبات. رابعاً: وجوب قيام المحكمة بالمعاينة للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار. خامساً: لا يجوز إعمال قواعد الترجيع بين الحجج عند ثبوت الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه ولا تتملك الأرض الجماعية بالحيازة. سادساً: إعمال قواعد الإثبات مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض. اختتمت الدراسة بالقول إن مسطرة تحديد الأراضي الجماعية وحدها ودون غيرها هي التي تضفي على العقار الطابع الجماعي وبمفهوم الاستبعاد أن الطبيعة الجماعية تنتفي عند غياب تحديد إداري مصادق عليه وبالنتيجة وترتيباً على إعمال هذه القاعدة في مجال المنازعات فإنه لا يمكن لأي جماعة سلالية المطالبة بأي أرض خارج هذا التحديد الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|