ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة وتعليق على ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون عدد 70 / 2014 الصادر بتاريخ 26 / 6 / 2014

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: الطودار، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 247 - 267
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 781760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدفت البحث إلى تسليط الضوء على دراسة وتعليق في ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون عدد 70/2014 الصادر بتاريخ 26/6/2014. اشتمل البحث على عدة عناصر: العنصر الاول: الالية الصحيحة للتعامل مع إغفال قاضى التحقيق لإجراء الاستنطاق، وتناول العنصر نقطتين: أولا: مفهوما الاستماع والاستنطاق، فإن إحالة المتهم على المحكمة المختصة دون الاستماع إليه إجراء مشوب بالبطلان غير أن استعمال مصطلح" الاستماع" بدل استعمال مصطلح " الاستنطاق" يطرح أكثر من تساؤل. ثانيا: التغاضي عن إجراء الاستنطاق أية آلية ممكنة، فمن المحتمل دائما إحالة المسطرة على قاضى التحقيق دون المتهم، وفى أحوال يتعذر معها استنطاق المتهم وغالبا ما تتم في الحالات التي يكون فيها المتهم مجهولا أو بغرض تفادى التقادم الذي قد يطال بعض الملفات وارتباطا بهذا السبب تظهر غاية المشرع من فتح المجال للتحقيق في مسطرة أشخاصها مجهولين. العنصر الثاني: مدى وجاهة استئناف النيابة العامة في أمر الإحالة على هيئة الحكم، واشتمل العنصر على نقطتين، أولا: من حيث إعمال المسطرتين والآجال. ثانيا: من حيث الاثار السارية على المسطرتين. أختتم البحث بأن أمر الإحالة المتخذ من قبل قاضى التحقيق سابق لأوانه على اعتبار أنه خرق مرحلة هامة هي مرحلة النظر فيما إذا كان الاجراء باطلا أم لا ولكون إصدار الامر مرحلة تاليه لا يمكن خرقها، وأن اللجوء إلى إصدار أمر بالإحالة يعد بمثابة تنبيه إلى كون القضية منتهية في جل مراحلها وتسبقها مرحلة إصدار قرار بالاطلاع يقضى بأن إجراءات التحقيق قد استوفيت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-6678