المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س18, ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 364 - 370 |
رقم MD: | 782128 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة الى الكشف عن الاجتهاد القضائي، من خلال حكم المحكمة الدستورية للنمرة (م د/ ق د/ 18/ 2014م) مصطفي الفكي عبد الماجد ضد بله الغابي، وحكومة السودان. وأشارت الورقة إلى أسباب الطعن الدستوري التي قدمتها الأستاذة المحامية رجاء محمد بن ادريس محمد الطيب بعريضة طعن نيابة عن موكلها مصطفى الفكي عبد الماجد ضد بله الغائب محمد. كما أشارت إلى أن الدعوي تتعلق ببيع 50 فدانا من الأرض للطاعن بجهة سوبا، حيث يقول الطاعن أن البيع تم عن طريق الاحتيال المعاقب عليه جنائيا بموجب المادة 178 من القانون لسنة 1991م ذلك لعدم اكتمال إجراءات تحويل سجل الأرض من اسم المالك إلى اسم الطاعن كمشترك للأرض وأن المطعون ضده لم يسلمه الأرض على الطبيعة وحاول الحلول معه وفشل، لذا لجأ للقضاء الجنائي والذي لم ينصفه لذا جاء إلى المحكمة الدستورية طاعنا في ذلك القضاء بما فيه قضاء المحكمة العليا في مرحلة المراجعة. وتطرقت الورقة إلى مخلص للطعن والرد عليه والتعقيب على الرد. كما تطرقت إلى دعوة فاروق محمد إبراهيم النور/ ضد/ حكومة السودان – الهيئة التشريعية النمرة م د /ق د18 / 2007م – المنشورة في مجلة المحكمة الدستورية العد الثانية لسنة 2011 م والتي أشارت فيها المحكمة إلى فصلها السابق في الطعن الدستوري بشأن هذه المادة في دعوي محمد إبراهيم السنهوري ضد أحمد عبد الرحيم محمد، حيث قررت دستوريتها. واختتمت الورقة بالتأكيد على حكم المحكمة خلص الى انه لا يوجد انتهاك لحق دستوري وقع على الطعن وأن المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م موافقة للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
المحكمة الدستورية : \\ النمرة : م د / ق د / 18 2014 م مصطفى الفكى عبدالماجد ضد 1 - بله الغائب 2 - حكومة السودان |