ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بالحصانة القضائية للدبلوماسي أمام القضاء الوطني

العنوان بلغة أخرى: Pleading by Judicial Immunity before the National Judicature
المؤلف الرئيسي: شحادة، يزن جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحجايا، نور حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 783940
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

291

حفظ في:
المستخلص: إن تنظيم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بالمنازعات المشوبة بعنصر أجنبي، إنما هي مسألة متعلقة بالنظام العام وبالسيادة الوطنية للدولة. وهذا يعني أن كل دولة حرة في تنظيم اختصاص محاكمها بهذه المنازعات دون قبول أي تدخل خارجي من هيئة، أو دولة أجنبية باعتبار أن ذلك من اختصاصها المانع. غير أنه ترد على حرية الدولة في هذا الشأن القيود التي ترتضيها هي لنفسها بإرادتها واختيارها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها، وتلتزم فيها بمنح الحصانة القضائية للدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية ورؤساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وغيرها، مما يعني إخراجها من اختصاص قضائها وقوانينها الوطنية. وإذ تعد الحصانة بمثابة قيد يرد على عموم ولاية القضاء في الدولة وتؤدي حال توافر شروطها إلى إخراج بعض المسائل من ولاية العضو القضائي التي تكفل للمبعوث الدبلوماسي الحرية والاستقلال للقيام بالمهام الموكولة إليه، فإن الدفع بالحصانة هو في حقيقته دفع بانتفاء الولاية أو بعدم اختصاص قضاء الدولة في عمومه، إلا أن وجود الحصانة القضائية لا يؤدي إلى الانتقاص من حق الدعوى أو إسقاطه في مواجهة من يتمتع بها، وآية ذلك أن الحصانة القضائية التي تنسب للأشخاص الاعتبارية الدولية ولأعضائها المعتمدين لا تحول دون رفع الدعاوى عليهم أمام محاكمهم الوطنية الموفدة، وتقرر ولاية محاكم الدولة الموفدة في نظر الدعاوى والطلبات التي تقوم في مواجهة الأشخاص المشمولين بالحصانة وإذ ترتبط الحصانة بالولاية فإن الدفع بالحصانة القضائية أمام القضاء الوطني لا يمكن أن يكون إلا دفعاً بانتفاء الولاية.

عناصر مشابهة