العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System Opponents Questioning and its Role in the Civil Evidence: A comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الصبح، حاتم علي محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحوامدة، أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 218 |
رقم MD: | 786880 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، يلجأ إليها الخصم للحصول على إقرار من خصمه بالواقعة محل النزاع، أو تلجأ له المحكمة لكشف الحقيقة وإظهارها، ويكون حول الوقائع الواردة في الدعوى، أثناء نظر الدعوى، ويقرر بعد أن تتأكد المحكمة أنه ضروري وليس لهدر الوقت، وإنما يكون ذا جدية في حسم النزاع بعد التأكد من إنتاجيته في الدعوى والشروط اللازمة له، الاستجواب يكون من المحكمة، أو من الخصوم ويجوز اللجوء إليه في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، ويكون موجه للخصوم في الدعوى، أو لنائبهم القانوني، ويرتب على الاستجواب آثار ونتائج حسب ما يقدمه الخصم من أجوبة على الأسئلة الموجهة له من قبل المحكمة، فإذا أقر الخصم يطبق عليه أحكام الإقرار، وإذا أنكر الخصم فلا يترتب على الخصم أي آثار. وقد نظمت معظم القوانين العربية الاستجواب بشكل أكثر تفصيل من القانون الأردني، إلا أن المشرع الأردني في قانون البينات لم ينص على الاستجواب باعتباره وسيلة إثبات، ونص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية بشكل غير مفصل، ولم يبين إجراءات، أو أحكام الاستجواب. في هذه الدراسة بحثنا الاستجواب، وأنواعه، والهدف المرجو منه، وبيان إجراءاته، وكيفيته، والأثار التي تترتب على الاستجواب، وعالجنا القصور في التشريع الأردني. متمنيين من مشرعنا الأخذ بالنتائج التي توصلنا إليها، أهمها منح الخصوم حق الاستجواب وتنظيم إجراءات الاستجواب بنوعيه وأن يرتب المشرع الآثار على الاستجواب ليحقق الهدف منه. |
---|