LEADER |
05858nam a22003857a 4500 |
001 |
0302266 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 266895
|a عبدالله، سبيل بخيت فرح
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أثر اختلاف قواعد الإثبات في الدعاوى الجنائية والمدنية :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2016
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 1 - 451
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f كلية الشريعة والقانون
|g السودان
|o 1484
|
520 |
|
|
|a تناولت في هذه الدراسة قواعد الإثبات وأثر اختلافها في الدعاوى الجنائية والمعاملات المدنية في الفقه الإسلامي والقانون. وهدفت الدراسة إلى إبراز أوجه الاختلاف في قواعد الإثبات بين الدعاوى الجنائية وأثر ذلك الاختلاف في الدعاوى المختلفة. تمثلت مشكلة البحث في الاختلاف بين قواعد الإثبات عند تطبيقها على الدعاوى الجنائية والمعاملات المدنية وأثر ذلك في الأحكام المختلفة. استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي المقارن. اشتمل البحث على مقدمة وفصل تمهيدي تحدثت فيه عن ماهية الإثبات وقواعده الأصولية، وست فصول أخرى، تناولت في الفصل الأول الإثبات بالإقرار، وفي الفصل الثاني تحدثت عن الإثبات بالشهادة، وفي الفصل الثالث تحدثت عن الإثبات بالمستندات، وفي الفصل الرابع تحدثت عن الإثبات باليمين، وفي الفصل الخامس تحدثت عن الإثبات بالقرائن، وفي الفصل السادس تحدثت عن حجية الأحكام والمعاينة، ثم خاتمة البحث وأهم النتائج والتوصيات. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها ما يلي: إن لاختلاف قواعد الإثبات في الدعاوى الجنائية والمعاملات المدنية وجود ظاهر، يتمثل ذلك الاختلاف في أشكال متعددة، منها ما هو متعلق بالمبدأ الذي يحكم القاعدة الإثباتية، ومنها ما هو متعلق بالدرجة الإثباتية المطلوبة في إثبات الواقعة، ومنها ما يتمثل في اختلاف الحجية للوسيلة الإثباتية بين دعوى وأخرى، ومن ذلك ضرورة توفر بعض الشروط في وسيلة من وسائل الإثبات كاشتراط العدد في الشهادة واشتراط النوع في الشاهد، ومنها ما هو متعلق بقوة وضعف الوسيلة الإثباتية، ومنها كذلك صلاح بعض الأدلة في أقضية محددة دون أخرى، ويترتب على تلك الأوجه من الاختلاف في قواعد الإثبات آثارا تتمثل في مجملها في قابلية الحكم للإبطال، إذا صدر دون مراعاة للقواعد والضوابط والشروط التي تحكم إثبات مثل تلك الواقعة، كما إن بعض وسائل الإثبات لها حجية مطلقة في الإثبات وأن بعضها لا تصلح إلا في دعاوى محددة، كما أن بعضها لا تقوى على الاستقلال لتكون بينة كافية لإصدار الحكم بناء عليها إلا أن تعضدها بينة أخرى، وأن الاعتماد عليها وحدها يجعل الحكم معيبا. في خاتمة هذا البحث أوصي بالآتي: تعديل المادة (10) من قانون الإثبات لسنة 1994 م، والتي تتحدث عن البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح، حتى تصبح مادة عملية يمكن تطبيقها دون تعارض مع أحكام المادة (9) من القانون، التي تتحدث عن البينة المردودة، كما أوصي بالنص على أن موجب القصاص في القتل حال إثباته بالشهادة لا يكون إلا بشهادة رجلين، وعند الضرورة شهادة رجل وامرأتين، أيضا أوصي بتوزيع وسائل إثبات جرائم الحدود على مواضع مثيلاتها في قانون الإثبات، بدلا من وضعها الحالي، ما دامت هي نفس الوسائل، ولا فرق بينها إلا في الضوابط والشروط.
|
653 |
|
|
|a الإثبات (قانون)
|
653 |
|
|
|a الاثبات القضائي
|
653 |
|
|
|a القانون الجنائي
|
653 |
|
|
|a القانون المدني
|
700 |
|
|
|a أبو زيد، عثمان حيدر
|e مشرف
|9 62701
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-6.pdf
|y 6 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-1484-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 787403
|d 787403
|