العنوان بلغة أخرى: |
The Financial Penalties in the Administrative Contract A Comparative Study Between the Iraqi and the Jordanian Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الدليمي، فارس مخلف خلف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 255 |
رقم MD: | 787491 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بحث جانب مهم من جوانب العقود الإدارية ألا وهو موضوع (الجزاءات المالية في العقود الإدارية) وهذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية نظرا لتوسع مهام الدولة المختلفة من أجل تنظيم مختلف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تقع على عاتقها فإنها تلجأ إلى عدة أساليب لتنفيذها على أتم وجه، للإدارة سلطة فرض جزاءات مالية على المتعاقد معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بإرادتها المنفردة ودون الحاجة اللجوء إلى القضاء، وهذه الجزاءات هي عبارة عن مبالغ مالية التي يحق للإدارة مطالبة المتعاقد بها عندما يخل بالتزاماته التعاقدية والتي تكون على نوعين منها ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي لحق الإدارة نتيجة الخطأ الصادر من المتعاقد وهذه هي التعويضات، ومنها ما يكون الغرض منه توقيع عقاب على المتعاقد، ويتمثل ذلك بالغرامات التأخيرية ومصادرة التأمينات، وتملك الإدارة حق توقيع الجزاءات على المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر معين، ويستوي أن يكون تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية أو بعضها متمثلا بامتناعه عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو يتأخر في تنفيذها أو يكون تنفيذه لها تنفيذا سيئا أو على وجه غير مرض أو يكون قد أحل غيره في محله في تنفيذه هذه الالتزامات دون موافقة الإدارة، ويلاحظ أن الغرض من هذه الجزاءات لا ينحصر على تنفيذ هذه الالتزامات فحسب وإنما يشمل إضافة إلى ذلك تأمين سير المرافق العامة بانتظام وإطراد، وكما أن الالتزامات المتقابلة وضمان الدفع بعدم التنفيذ كقاعدة متبعة في القانون الخاص لا وجود لها في العقود الإدارية، حيث تخضع هذه الأخيرة لنظام قانوني خاص بها يخول الإدارة اقتضاء حقوقها تجاه المتعاقد بصورة مباشرة، دون عرض النزاع على القضاء. وإن موضوع الجزاءات المالية من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين والدارسين للقانون الإداري، خاصة وأن الجزاءات المالية تعتبر من أهم الجزاءات في العقود الإدارية. إذ تناولت هذه الدراسة الوسائل والأساليب التي تملكها سلطة الإدارة لتوقيع الجزاءات المالية في العقود الإدارية، وبينت الضوابط التي تخضع لها الإدارة في ممارسة سلطتها بتوقيع الجزاء، حتى لا تحيد عن الغاية المرسومة لها وهي تمارس تلك السلطة والتي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة، وتحقيق مبدأ المشروعية في ممارسة سلطتها الضابطة بفرض الجزاءات المالية، فكانت الغاية من تلك الدراسة المتواضعة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها ومن أهمها: إن لسلطة الإدارة حق توقيع الجزاءات المالية بإرادتها المنفردة دون انتظار لحكم من القضاء باستعمال سلطتها في التنفيذ المباشر، ومبرر تلك السلطة هو ضمان حسن التنفيذ المتصل بدوام سير المرافق العامة تحقيقا للصالح العام، ولا تستند الإدارة في مباشرة هذه السلطة إلى نصوص العقد، بل إلى سلطتها الضابطة لضمان سير المرفق العام، كما وأنها تستطيع فرض الجزاءات دون الحاجة إلى النص عليها في العقد، وحقها في توقيع الجزاء على المتعاقد معها دون الحاجة لإلزامها بالإثبات وقوع الضرر كونه مفترض كنتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته، وليس للمتعاقد مع الإدارة حق الدفع بعدم التنفيذ فهذا الحق المقرر للأفراد في عقود القانون الخاص لا يوجد في العقود الإدارية ولا يستطيع المتعاقد التمسك به ومبرر ذلك لاتصاله بالمرفق العام الذي يجب أن يسير بانتظام وإطراد، وبناء على ذلك على المتعاقد أن يستمر في تنفيذ التزاماته بالرغم من أخطاء الإدارة طالما أن هذا التنفيذ ممكنا، وتستطيع الإدارة أن تلجأ لأنواع متعددة من الجزاءات بحسب ما تراه مناسبا وملائما لحالة الإخلال التي أرتكبها المتعاقد، وأخيرا خضوع ما تفرضه الإدارة من جزاءات في العقد الإداري لرقابة القضاء ليتحقق عن مدى مشروعية ذلك الجزاء ومدى ملائمته للمخالفة التي كانت سببا لاتخاذه ومنع الإدارة من التعسف والانحراف بسلطتها. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي: نظرا لعدم وضوح موقف المشرع الأردني والعراقي من فكرة الجزاءات المالية، توصي الدراسة كلا من المشرع العراقي والأردني أن يتجه إلى مواكبة ما هو مستقر في الأنظمة المقارنة المتقدمة كالتشريع المصري والفرنسي من حيث الاعتراف للإدارة المتعاقدة بممارسة سلطة تعديل شروط العقد وإنهاؤه بإرادتها المنفردة في أي وقت قبل نهاية مدته، ونأمل بإعطاء مهلة كافية أمام المتعاقد كالإعذار وتنبيه المتعاقد لإزالة أسباب المخالفة وجعلها من تقدير الإدارة لأن طبيعة عقد الالتزام الذي يتطلب السير المنتظم للمرفق العام. |
---|